رقم الفتوى : 650
تاريخ النشر : 31-05-2023
المشاهدات : 598
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 زوج قال لزوحته أنتى طالق وهى تركت البيت وذهبت عند أهلها، بعدها بإسبوع أرسل رسالة صوتية وقال لها أنه ردها إلى عصمته. 
 لكنها مازالت فى بيت أهلها وهو رافض الذهاب لإرجاعها لمنزلها وهى رافضة ترجع إلا لما يذهب لأهلها 
وسألت شيخا هل يجوز أن يردها زوجها من غير موافقتها فأجابها بأنه تجب  موافقتها لكي يردها. 
 هل الكلام ده صحيح؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
 الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : الطلاق لا يخلو عن حالتين :
 إما أن يكون طلاقا رجعيا : فعلي المرأة أن تبقي في منزل الزوجية ولا تفارقه لمسكن آخر حتي تنقضي عدتها أو يردها الزوج، قال تعالي عن المطلقات ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) قال الشيخ ابن عثيمين المراد بالإخراج المفارقة يعني لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر . 
ولها أن تخرج من بيت الزوجية لبعض حاجاتها وللمسجد أو لزيارة أهلها بإذن الزوج والعودة لمنزل الزوجية طوال العدة 
قال النووي : ( إن كانت رجعية فهي زوجته فعليه القيام بكفايتها فلا تخرج إلا بإذنه ) 
الحال الثاني للطلاق أن تكون مبانة بينونة كبري كما لو استوفي عدد الطلقات أو بينونة صغري كما لو خالعته علي عوض أو فسخ النكاح لعيب جاز لها الخروج ولو من غير إذن الزوج لزوال الزوجية، والمعتدة البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة قطعا لزوال الزوجية . 
 فعليه فإن كانت المرأة التي طلقها زوجها طلاقها رجعيا فقد أساءت بخروجها إلى بيت أهلها ومفارقة منزل الزوجية والواجب عليها قضاء العدة في منزل الزوجية . 
 ثانيا يجوز للزوج أن يرد زوجته من طلاق رجعي ولو بغير رضاها لأنها زوجة مادامت لم تنقضي عدتها . 
 ثالثا : إذا كانت بائن من طلاق ثلاث لا يحل له ولا لها أن ترجع إليه إلا أن تنكح زوجا غيره زواج رغبة وليس للتحليل فإن طلقها الزوج الثاني أو مات عنها جاز لها الرجوع لزوجها بعقد جديد بشروطه الصحيحة . 
وإن كان الطلاق عن عوض ( خلع ) فلا يحل له أن يردها إلا برضاها بعقد جديد بشروطه الصحيحة

logo