وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
قال الله عز وجل ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي .... )
ولا شك أن هضم حق المسلم من المنكر والبغي وخلاف العدل والإحسان المأمور به خاصة مع ذي القربي، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) صححه الألباني . فلا يحل لمسلم أن يأخذ مالا من أخيه المسلم أو يظلمه في حقه علي استحياء منه يعرف أن نفسه ما طابت له بهذا المال فإن أخذه وتملكه فقد تملك سحتا حراما لهذا الحديث .
قال الشيخ عبد المحسن الزامل في شرح بلوغ المرام:
ولهذا لو أنك أخذت ماله علي سبيل الإحراج له فلا يجوز لك وإن كان في الظاهر أنه راض مثل أن تحرجه أمام الناس بأن يعطيك شيئا من المال أو شيئا من المتاع ويرضى نتيجة الحرج أو الخجل فهذا لا يحل لك في الباطن فيما بينك وبين الله تعالي، ويجب عليك أن ترده ولا يكون تسليمه هذا المال نتيجة خجله أو حيائه منك مجيزا لك بذلك .
ولكني أدعو أخوالك الكرام أن يبينوا لكم حق الوالدة وكم يكون وبكم بيع إن كان شيئا يباع وكيف قدر بذلك الثمن حتي لا يبقي في نفسكم ظن من تقصيرهم في إعطائكم ميراثكم كاملا وإن كان هناك نقص نرجو من الله أن يوفقهم لإتمام الحق لكم وإن كان الفرق يسيرا نرجو أن توفقوا أنتم إلى التسامح فيه لتبقى صلة الرحم والروابط بينكم قوية وذلك كله منهم ومنكم يكون ابتغاء مرضاة الله تعالي في وصل الرحم وطمعا فيما عند الله تعالي من نعيم لا ينفذ