وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
لست أدري هل تقصدين أن عليها زكاة الفطر ؟ فإن كنت تقصدين ذلك، فنعم عليها لأنها عند أخيها وتأخذ مال أيضا من أختها، وزكاة الفطر تجب علي من يجد قوت يوم وليلة، وهي علي الفرد المسلم صاع من تمر أو زبيب أو قمح أو شعير أو صاع من حب من غالب قوت البلد وهو الأرز والصاع أقل من 3 كيلو بشيء يسير ولنعده 3 كيلو تقريبا من أرز مثلا .
وإن قصدت أن عليها زكاة مال !!! فكيف عليها زكاة أانت تقولين ليس معها شيء وليس لها معاش . وعموما الزكاة تجب علي المسلم إذا كان عنده مالا حال عليه حولا هجريا وقد بلغ نصابا .
والنصاب هو مايساوي 85 جراما من الذهب الخالص ( عيار 24 ) أو مايساوي 595 جراما من الفضة الخالصة .
وتحسب كالآتي نفرض أن جرام الذهب عيار 24 هو 800 جنيه فيكون النصاب
800 × 85=
68000 فمن كان عنده هذا المبلغ وحال عليه حولا هجريا ففيه ربع العشر .
وإن حسبنا علي نصاب الفضة فيكون نفرض أن جرام الفضة الصافي 30×595 =
17850 فمن كان يملك هذا المبلغ وحال عليه حولا هجريا ففيه ربع العشر .
وقد أفتى الشيخ ابن باز وغيره من العلماء الأكابر أن الزكاة تحسب علي أقل النصابين وذلك لمصلحة الفقير ويظهر هنا أن أقل النصابين هو نصاب الفضة فمن كان عنده من المال مايساوي 595 جراما من الفضة الخالصة وحال عليه الحول أخرج زكاة ماله ربع عشر المبلغ المدخر عنده .
توضيح السائلة:
نعم معلمتي أقصد زكاة رمضان (الفطر)
وهل ممكن تقديرها بمبلغ أم لابد إخراجها حبوب
وجزاك الله الفردوس الأعلى معلمتي الكريمة 💐 💐
إجابة المعلمة
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الكريمة زكاة الفطر كما ذكرت لك ذهب جماهير أهل العلم أنه تجب علي من يجد قوت يومه وهي إن كانت لا تجد وليس لديها مال فلا تكلف هي بإخراجها ولكنك ذكرت أن أختها تعطيها من زكاة مالها وأخوها ينفق عليها فهي مكلفة بإخراج الزكاة لأنها عندها أكثر من قوت يومها .
وجمهور العلماء علي وجوب إخراجها حبوب لما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) رواه الجماعة
وروي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب )
وذهب ابي حنيفة إلي جواز إخراجها مالا ( قيمة ) وذلك لإحتياج الفقير إلي المال أحيانا .
وقد أجاب الجمهور عن تلك الشبهة قالوا أولا : هذه زكاة فهي عبادة والعبادة توقيفية لا تصح إلا بدليل، والدليل علي إخراجها كما ورد في الآحاديث من فعله صلي الله عليه وسلم وفعل صحابته في حياته صلي الله عليه وسلم.
ثانيا : لاشك أن تلك المصلحة وهي احتياج الفقير للمال كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ولكن لم يخرجها صلي الله عليه وسلم مالا ولا أقر صحابته علي ذلك فدل علي المنع من إخراجها مالا .