تاريخ النشر : 31-05-2023
المشاهدات : 217
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 أرض زراعية تروى بالأبار، أصل المال الموضوع في الزراعة لتلك الأرض خسر ٥٠ في المئة ولم تكن هناك أي أرباح واسترد صاحب المال المتبقي من أصل المال (ال٥٠ في المئة المتبقية ) ما قيمة الزكاة علي ما استرده؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
أولا: يختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار بإختلاف طريقة السقي فإن كان يسقي بلا كلفة ولا مؤونة كما لو سقي بماء المطر أو العيون ففيه العشر وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة كما لو احتاج آلات لرفع الماء ففيه نصف العشر 
 ثانيا : لا تجب الزكاة إلا في الحب والتمر والحب مثل القمح والعنب أما مثلا سائر الفاكهة ليس فيها زكاة علي الراجح من أقوال أهل العلم دليل ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة ) صححه الألباني وابن حزم وكلمة دون كلمة مشتركة بمعني أقل وبمعنى غير . والمعنى ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة وليس في غير الحب والتمر صدقة والمشترك من ألفاظ العموم عند الجمهور ويحمل علي كل معانيه إلا أن يخصص معني بدليل مخصص وقد روي هذا الحديث مسلم بلفظ آخر والمعنى متفق مع المعني الأول عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس فى حب ولا تمر صدقة حتي يبلغ خمسة أوسق ) . وهذا يؤكد مذهب الحنابلة أن الزكاة تجب فقط في كل حب أو ثمر يكال ويدخر كالقمح والشعير والزبيب والكمون واليانسون والكسبرة والحبة السوداء وهكذا كل ما كان حبا مكيلا يمكن أن يوسق ( يكال ) وما لا يدخله التوسيق فليس فيه زكاة . 
وانت هنا أختي الكريمة لم تذكري هل كان رب المال وصاحب الأرض يشتركون مزارعة بمعني مثلا يتفقان علي أن صاحب الأرض يزرعها ورب المال ينفق المال عليها والخارج منها مناصفة مثلا إن كان كذلك فلا أهمية للخسارة ولا لربح ولكن المهم هو قدر الخارج من الأرض ونوعه فإن كان من الأشياء التي فيها زكاة وبلغت خمسة أوسق ففيها كما بينا العشر أو نصف العشر علي الخارج كله والباقي يوزع بالنسبة أو يخرج كل واحد منهما مقدار زكاته من نصيبه

logo