وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
قال تعالي ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) فإن كانت تلك العروسة من الفقراء أو المساكين وليس عندها ما تجهز به نفسها دون إسراف فلا بأس أن تعطي من مال الزكاة لأمر الزواج لأن الزواج لشباب المسلمين وبناتهم إحصانا للنفس ومن خطبت وليس عندها ما تتجهز به من الضروريات فهي من الفقراء
ولكن لا يشتري مخرج الزكاة الجهاز ويقدمه لها لأنه كما بين العلماء وذكرناه قبل ذلك أن كل زكاة تخرج من جنسها فزكاة المال تخرج مالا ويجب أن يقبضها الفقير فإن وكلت العروس ( الفقير ) بعد قبض المال مخرج الزكاة أن يشتري لها الجهاز فلا بأس وذلك جائز.