السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد: أولا لابد أن يعلم أنه لا يصح عقد إيجارة علي مدة غير محددة مثل الإيجارات القديمة التي كانت لا تحدد مدة للعقد بل يتوارث فيها الأبناء أيضا .
ثانيا : إن كانت تلك الشقة التي ستتملكها المرأة سببها عقد الإيجار القديم فإن ذلك لا يجوز إلا أن تكون المرأة ليس لها مسكن آخر تستغني به عن الشقة ويكون هذا الإتفاق بينها وبين مالك العقار عن تراض بينهما لما رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا المسلمون علي شروطهم )
وكذلك إذا حدث بينك وبين أبناء زوجك تراض علي أن تكون تلك الشقة التمليك شركة بينكم فلا باس من ذلك لذات الدليل السابق . ولا يضر المالك للعقار ( مالك العمارة ) أن تكون الشقة ملك لفرد واحد أو لأكثر من فرد .