السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : اختلف أهل العلم في ذلك فقال بعضهم يجب أن تحتجب المسلمة عن الكافرات واحتجوا بقول الله تعالي فس سورة النور الآية 31 (أو نسائهن) في لما ذكر من تمنع من إبداء الزينة له قال سبحانه وتعالى (ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوأبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) فقال بعض أهل العلم (نسائهن) يعني المؤمنات فإن كانت النساء كافرات فلا تبدي المسلمة زينتها لها
وقال آخرون المقصود ب (نسائهن) يعني جنس النساء مؤمنة أو غير مؤمنة وهذا هو الأرجح انه ليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب من الكافرة وذلك لما صح ورواه البخاري من دخول اليهودية علي عائشة رضي الله عنها وهي لم ترتدي خمارها .
وكانت اليهوديات في المدينة علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ ابن باز اليهوديات والوثنيات كن يدخلن علي أزواج النبي صلي الله عليه وسلم في عهده ولم تحتجب منهن أمهات المؤمنين ولو كان هذا واقعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لنقل ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا إلا نقلوه فلما لم ينقل ذلك دل علي أن الراجح عدم وجوب احتجاب المسلمة عن المرأة الكافرة .