السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة السائلة عن إعطاء الجدة عطية للذكر مثل حظ الإثنين
الجواب: الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
روي البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أعطاه غلاما فقالت أمه لا أرضي حتي يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب بشير بن سعد لرسول الله صلي الله عليه وسلم - وأخبره بما فعل - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثلما أعطيت النعمان فقال لا، فقال صلي الله عليه وسلم (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فدل الحديث انه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد علي بعض في العطايا فكلهم ولده (ذكورهم وإناثهم) وكلهم يرجى بره فلا يحل أن يعطي بعضا ويمنع العطاء عن بعض. ثم أختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يسوي بينهم في العطاء ويكون للذكر مثل الأنثى أم يفضل الذكر عن الأنثى كالميراث فذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية وعليه قول بن باز رحمهم الله واللجنة الدائمة أن الذكر يكون لمثل حظ الانثيين في الميراث والعطية وقالوا هذا هو العدل الذي ارتضاه رب العالمين لمن خلف مالا من بعده أن ولده يكون للذكر ضعف الأنثى فكذلك إن أعطي ماله أو شيء من ماله لأولاده حال حياته فيكون العدل والتسوية هو ماجعله الله عدلا في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل وذهب جمهور العلماء إلي أنه يسوي في العطية (الهبة) بين أولاده ذكورهم وإناثهم وأخذوا بظاهر النص من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل ولدك أعطيته مثل هذا) والمثلية توحي بالمساواة المطلقة ويبقي للمرأة حكمه وللعطية حكمها والله سبحانه هو الحكم العدل في كل شرعه وقدره وجزائه وهنا أنبه علي أمور أولها : أن الجد والجدة حكمه حكم الأباء والأمهات في هذا الباب فإن الجد والجدة وإن علون هن أباء وأمهات في اللغة والشرع والحفيد لغة وشرعا هو ولد للأب ولجده فحكم الجد والجدة في العطاء لأحفادهم هو نفس حكم الأبوين في العطاء لأولادهم الأمر الثاني : أن ماتكلمنا عنه الأن هو في حكم العطايا المطلقة أما إن كان باب نفقة فإنه لا يسوي بين أبنائه بل يعطي كل منهم ما يدفع حاجته ولنضرب مثلا بإبن في كلية نظرية وإبنة في كلية عملية كالطب مثلا فقد تحتاج الابنة للدراسة ضعف أخيها الذكر فيعطي كل منهم ما يكفيه وقد يكون أحد أبنائه له عيال وبه حاجة والآخر غني فلا تشترط التسوية في هذه الأحوال وقد سئل الإمام أحمد عن تفضيل بعض البنين أو بعض البنات فقال إن كان على طريق الاثرة فأكرهه (يقصد التحريم ) وإن كان أن بعضهم له عيال وبه حاجة فلا بأس به والجواب علي سؤالك إن كانت والدتك أعطت أحفادها عطايا مطلقة وليس قصدها نفقة (كمصروف مثلا) فلا يحل لك تقسيمه بالسوية بينهم لأنها هي التي أعطت ويظهر منها أنها تؤيد مذهب الحنابلة وطائفة جليلة من العلماء حتي وإن كانت لا تعلم من هم فعليك تعليم بناتك أن هذا هو العدل الذي تراه جدتهم وليس تفضيلا منها لأحد علي الآخر وإن كانت تعطيه الجدة مصروفات لينفقوها فيما يحتاجونه فقد علم ليس هناك شرط للتسوية بل كل بحسب إحتياجه