السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال عن لقطة نصف الجنيه الذهب
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
يعلم بالأدلة الصحيحة أن اللقطة لها أحكام فحكم من وجد لقطة لها قيمة أن يعرفها عاما كاملا يسأل عنها في الأماكن التي يظن أنها يمكن أن يسأل أو يبحث عنها مفتقدها ولا تكون في ملكه قبل ذلك دليل ذلك ما رواه مسلم، جاء رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال (...... وعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها ) وهذا إجماع من العلماء تعريف لمدة سنة في اللقطة القيمة التي يسأل عنها أوساط الناس أما الشيء اليسير الذي لا يلتفت إليه فيعرفها ولكن ليس لتلك المدة لأنه يغلب علي الظن أنها لن تتبعها النفس لمدة العام ولجواب السائلة إن كان هناك تقصير كما هو بين فإن كل أحد يعرف الفرق بين النقود المعدنية والنحاسية وبين معدن الذهب فكان الواجب عليها التحقق من اللقطة لتعرف إن كانت قيمة فتسأل عنها سنة مرات ومرات أم أنها لقطة يسيرة لا تتبعها النفس والحكم لمن علم أن لقطته ثمينة فلم يعرفها عام حتي يأس منها صاحبها أنه يأثم بذلك (ترك تعريفها ) فيجب عليه التوبة ثم أختلف العلماء هل يحل له تملكها إذا كان العام قد انقضى أم أنه لا يتملكها ويجب أن يتصدق بها أو بثمنها عن صاحبها وعلي الجملة إن كانت حقا لا تعرف حينها قيمتها حتي مر العام فإن من يملكها شرعا من وجدها وهو في السؤال الصبي وليست ملكا للأم ولا للاخت أما قول الأم هي للصغيرة وتعليلها بما عللت به فنقول حتي لو كان هذا المال خالصا لك فلا حق لك أن تعطي عطاء (هبة ) لأحد من أبنائك دون الاخرين كما بينا في الجواب السابق
هدانا الله جميعا صراطه المستقيم