وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : أولا : ذهب جمهور أهل العلم إلي أن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط في صحة الصلاة قال جل وعلا ( وثيابك فطهر )
وروي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لااطهر افأدع الصلاة فقال ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضةفإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي )
ثم من صلي بثوب فيه نجاسة جاهلا بالحكم أو ناسيا لوجود النجاسة ثم ذكر اثناء الصلاة فأزال النجاسة واتم صلاته فصلاته صحيحة نقل الإجماع علي ذلك النووي وابن حجر ثانيا : إن لم يعلم بوجود النجاسة في ثوبه إلا بعد ان صلي او كان جاهلا بالحكم اختلف اهل العلم في ذلك فذهب طائفة منهم إلي أن صلاته صحيحة ولاإعادة عليه واستدلوا بأدلة صحيحة منها قول الله تعالي ( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) قال الله تعالي قد فعلت ) رواه مسلم
وأيضا بما صح فيما معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي يوما بأصحابه بنعل فيها أذي ( نجاسة ) فاخبره جبريل بذلك فخلع صلي الله عليه وسلم نعليه وأتم صلاته ) رواه وابو داود واحمد وصححه الالباني ولم يعد أول الصلاة فدل ذلك علي أن أولها صحيح .
وكذلك إذا أتم صلاته ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة لصحة هذا الحديث . وللادلة الصحيحة في رفع المؤاخذة عن الجاهل والناسي والمخطا ورفع المؤاخذة يقتضي رفع الحكم والإثم إلا ماثبت فيه نص بوجود حكم مع وجود الخطأ ( كقتل الخطأ يجب
فيه الكفارة ) وممن قال بصحة صلاة من صلي وببدنه أو ثوبه نجاسة ناسيا أو جاهلا رواية عن الإمام أحمد وقول الشافعي في القديم وهو اختيار ابن المنذر والنور وابن
تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين .
القول الثاني : قالوا صلاته لاتصح وتجب عليه الإعادة وهو قول الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد قالوا لانها طهارة مشترطة للصلاة فلا تسقط بجهلها كالطهارة من الحدث .
والقول الثالث : تجب الإعادة للصلاة إذا كان داخل الوقت ولاتجب الإعادة خارج الوقت .
ويظهر لي صحة قول من قال بصحة الصلاة لثبوت الأدلة الصحيحة في المسألة .