السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : من كان من أهل الأعذار كالمستحاضة ومن به سلس من بول أو انفلات ريح وكان حدثه مستمرا فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقت الصلاة ويصلي بوضوئه ذلك صلاة الفريضة وماشاء من النوافل حتي يدخل وقت الصلاة الأخري .
وذلك لأدلة كثيرة منها قول الله تعالي ( فاتقوا الله مااستطعتم ) وقوله عز ذكره ( وماجعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) ولاشك أن أمر المعذور بتجديد وضوئه وإعادة الصلاة الواحدة مرات ومرات هو من الحرج والعسر
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم )
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بالحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ...ثم توضئي لكل صلاة حتي يجيء ذلك الوقت )
فمن كان به حدث مستمر كالمستحاضة أو سلس بول أو انفلات ريح ولاينقطع وقت يكفي وضوئه وصلاته توضأ لكل صلاة بعد دخول وقت الصلاة وضوء واحدا صلي به الفريضة وماشاء من النوافل فإذا خرج الوقت ودخل وقت الصلاة الأخري لزمه وضوء آخر . وذلك كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي لاينقطع الدم عنها أنها حين تطهر من الحيض تتوضا وضوء لكل صلاة حتي يحين وقت الصلاة الأخري ويلحق بالمستحاضة أصحاب الأعذار الأخري كمن به سلس من بول .
فإن كان صاحب الحدث ينقطع عنه الحدث وقتا يكفي وضوءه وصلاته وجب عليه تأخير الصلاة حتي هذا الوقت شرط أن لايخرج وقتها قال الشيخ ابن عثيمين المصاب بسلس البول له حالان الأول : إذا كان مستمرا عنده بحيث لايتوقف.. . فهذا يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويتحفظ علي بشيء علي فرجه ويصلي ولايضره ماخرج
والثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعشر دقائق أو ربع ساعة فهذا ينتظر حتي يتوقف ( الحدث ) ثم يتوضأ ويصلي وإن فاتته صلاة الجماعة ) أسئلة الباب المفتوح (س17 لقاء 67)
أما قول الفقهاء أنها تتوضا لوقت كل صلاة فهذا مقيد بما إذا خرج منها شيء فإن لم يخرج منها شيء بقيت علي وضوءها الأول
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( يجب علي المستحاضة أن تتوضا لوقت كل صلاة إن خرج شيء فإن لم يخرج منها شيء بقيت علي وضوئها الأول ) الشرح الممتع 438/1)
وعليه اختي الكريمة إن كان حدثك مستمرا غالب الوقت لم يلزمك كثرة إعادة وضوء وصلاة وإنما يلزمك وضوء بعد دخول وقت كل صلاة وتصلي بذلك الوضوء الفريضة والنافلة مادمت داخل الوقت حتي يخرج وقت الصلاة علي قول بعض العلماء أو حتي يدخل وقت الصلاة الأخري علي قول آخر لبعض العلماء والقولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ولتفهم المسألة فمن يقول أن الوضوء ينتقض بخروج وقت الصلاة قال ينتقض وضوء صلاة الفجر لأهل الأعذار بشروق الشمس فلايجوز أن يصلي بهذا الوضوء مثلا صلاة الشروق ولاصلاة الضحى ولاصلاة العيدين وهكذا . أما علي القول الآخر فالوضوء باق لم ينتقض حتي دخول وقت صلاة الظهر . والحيطة في تجديد الوضوء لصلاة العيد أو صلاة الضحى كما يقوله الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم