وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : إذا أعطي إنسان لآخر مالا ليتاجر له فيه كأن يشترى سلعا سيارت مثلا أو ثلاجات أو أي سلع أخري ليتاجر له فيها فإن هذه الشراكة تسمي مضاربة أن يدفع أحد الطرفين مالا لشراء السلع والآخر ( المضارب ) يدخل بالعمل . علي أن يكون الربح بينهما النصف مثلا لكلاهما أو الربع والباقي للمضارب أو الثلث والباقي للمضارب أو العكس كل ذلك جائز ولا حرج فيه وهذه المضاربة قد فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي جائزة بالإجماع .
ولكن ننبه علي أمور
أولا : إذا كان المضارب ليس له في الشركة إلا العمل ولا يشارك بمال فقد أجمع أهل العلم علي أن الخسارة يتحملها رب المال ولا يحمل المضارب منها شيء لأن يد المضارب يد أمانة لا يد ضمان إلا أن يخالف الأمانة فيقصر ويهمل. فهنا يضمن المضارب رأس المال .
ثانيا : لا يجوز أن يتفق الطرفان علي مبلغ ثابت كأن يعطي المضارب لصاحب رأس المال كل شهر أو كل نصف سنة أو كل عام مثلا ألف جنيه أو خمسة الآلاف . فإن ذلك محرم لأنه حينها يضمن الربح
وكذلك يحرم أن يتفق الطرفان علي نسبة من رأس المال مثل أن يعطيه كل مدة محددة 2% أو 5% يعني علي كل ألف هذه النسبة فهي نسبة ثابتة مضمونة هذه الصورة والتي قبلها محرمتان لأن كل تجارة ضمن فيها الربح صارت ربا . ولتفهم المسألة من المعلوم أن كل تجارة يتفاوت فيها الربح بين الزيادة والنقصان وفي أحيان لا يكون ثم ربح وفي أحيان تخسر شيئا كبيرا أو تخسر قليلا .
فإذا ضمن المضارب الربح صار مثل الربا .
ولكن الجائز كما ذكر أهل العلم أن يكون الربح بينهما النصف مثلا أو الربع أو الثلث وهكذا .