تاريخ النشر : 30-11-2022
المشاهدات : 433
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 
أرجو من حضرتك الإفادة
جار لنا عنده محل فراخ وكان عايز يجدد المحل ويشتري أسماك وثلاجات ويوسع نشاطه
فتكلم مع زوجي في هذا المشروع علي أساس أن زوجي يعطيه 20 الف ويشركه ويأخذ منه زوجي كل شهر 1000 جنيه من جارنا مقابل هذه الشراكه مع العلم أن زوجي هيعطيه الفلوس بس ومش هيبقي ليه علاقه خالص بالمحل فهل هذا يجوز شرعا أم فيها شبه من الربا؟؟؟؟
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : إذا أعطي إنسان لآخر مالا ليتاجر له فيه كأن يشترى سلعا سيارت مثلا أو ثلاجات أو أي سلع أخري ليتاجر له فيها فإن هذه الشراكة تسمي مضاربة أن يدفع أحد الطرفين مالا لشراء السلع والآخر ( المضارب ) يدخل بالعمل . علي أن يكون الربح بينهما النصف مثلا لكلاهما أو الربع والباقي للمضارب أو الثلث والباقي للمضارب أو العكس كل ذلك جائز ولا حرج فيه وهذه المضاربة قد فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي جائزة بالإجماع . 
ولكن ننبه علي أمور 
أولا : إذا كان المضارب ليس له في الشركة إلا العمل ولا يشارك بمال فقد أجمع أهل العلم علي أن الخسارة يتحملها رب المال ولا يحمل المضارب منها شيء لأن يد المضارب يد أمانة لا يد ضمان إلا أن يخالف الأمانة فيقصر ويهمل. فهنا يضمن المضارب رأس المال . 
ثانيا : لا يجوز أن يتفق الطرفان علي مبلغ ثابت كأن يعطي المضارب لصاحب رأس المال كل شهر أو كل نصف سنة أو كل عام مثلا ألف جنيه أو خمسة الآلاف . فإن ذلك محرم لأنه حينها يضمن الربح 
وكذلك يحرم أن يتفق الطرفان علي نسبة من رأس المال مثل أن يعطيه كل مدة محددة 2% أو 5% يعني علي كل ألف هذه النسبة فهي نسبة ثابتة مضمونة هذه الصورة والتي قبلها محرمتان لأن كل تجارة ضمن فيها الربح صارت ربا . ولتفهم المسألة من المعلوم أن كل تجارة يتفاوت فيها الربح بين الزيادة والنقصان وفي أحيان لا يكون ثم ربح وفي أحيان تخسر شيئا كبيرا أو تخسر قليلا . 
فإذا ضمن المضارب الربح صار مثل الربا . 
ولكن الجائز كما ذكر أهل العلم أن يكون الربح بينهما النصف مثلا أو الربع أو الثلث وهكذا .

logo