تاريخ النشر : 16-08-2020
المشاهدات : 7037
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
شيختنا الفاضلة 
أخت تسأل جارتها نصرانية مرضية فشل كلوى وتجمع مال لزراعة كلى فقيرة 
هل يجوز مساعدتها من زكاة المسلمين أو صدقاتهم 
هى تطلب المساعدة
الاجابة
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : لابأس بمساعدة الفقراء والمساكين والمرضى من غير المسلمين كالنصاري واليهود بشرط أن لايكونوا محاربين لنا في الدين والنصاري الذين معنا في بلادنا هم مستأمنين وليسوا محاربين لذلك لابأس بمساعدة المحتاج منهم من الصدقات المطلقة وليس من الزكاة قال تعالي ( لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) والقسط هو العدل والبر إحسان وصلة ومعروف وهو فوق العدل وهو جائز مع من لم يقاتل المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم . ولذلك يجوز لك أن تعطي هذه الجارة النصرانية الفقيرة المريضة وتساعديها من صدقات المسلمين ( من غير الزكاة ) خاصة أن لها عليك حق الجوار . 
أما دليل أنها لايجوز أن تعطي من زكاة المسلمين ولكن تعطي من صدقاتهم المطلقة فقط فإنه قد صح من حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلي اليمن ( ......فأخبرهم أن الله افترض عليهم  صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد علي فقرائهم  ) فقال العلماء فإن الزكاة المفروضة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد علي فقرائهم ولايستثني من ذلك إلا المؤلفة قلوبهم صنف منهم يمكن أن يكون قوم علي غير ديننا يعطون من زكاة المسلمين لما يرجي من دفع ضررهم وشرهم عن المسلمين وذلك له أدلة أخري صحيحة ليس هنا موضع بسطها . 
ولذلك يجوز لك أن تساعدي جارتك الفقيرة المريضة النصرانية من مالك أو من مال المسلمين من غير الزكاة المفروضة ولك ولمن ساعدها أجر إن شاء الله تعالى.

logo