تاريخ النشر : 29-11-2022
المشاهدات : 451
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
سؤال
هل إذا كان الدم وقت النفاس ينقطع لأيام ثم يعود هل تجب الصلاة في أيام انقطاعه 
أم تكمل المرأة الأربعين ثم تتطهر وتصلي
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : أولا ليس هناك مدة لأقل النفاس فيمكن أن تطهر النفساء بعد يوم أو عشرة أيام أو عشرين يوما أو أكثر . فإذا رأت الدم بعد الوضع فهي نفساء فإذا انقطع عنها فهي طاهر تغتسل وتأتي بالعبادات ولزوجها الوطء 

أما أكثر مدة النفاس فقد ذهب أكثر أهل العلم إن أكثر مدة للنفاس أربعين يوما لما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت ( كانت النفساء تقعد علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود
فإذا انقطع الدم خلال الأربعين بضعة أيام فيجب أن تغتسل وتصلي ولها جميع أحكام الطاهرات 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح . 

فإن عاودها الدم في الأربعين فإنه في حاشية الروض عن الإمام أحمد هو نفاس تدع له الصوم والصلاة وهو قول كثير من العلماء واختاره الموفق وغيره ) انتهي وقال الشيخ ابن باز هو نفاس علي الراجح من قول أهل العلم وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم لأنه نفاس حتي تطهر أو تكمل الأربعين .) انتهي
وعليه فإن الأيام التي انقطع فيها الدم عليك الإغتسال ولك جميع أحكام الطاهرات فإن عاد الدم في الأربعين فدعي الصلاة والصيام حتي تطهرين أو يتم أربعون يوما

logo