السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال
أخت كريمه تسأل
توفى زوجها وترك لها خمسة أبناء وترك إرث منه رصيد فى البنك وعربيه وأرض زراعيه ووالدته موجودة ولكن هناك قطيعة بينهما ومشاكل
استلمت الزوجه إيجار الأرض الزراعية وقامت الزوجة بتقسيم الإيجار وفق الشرع وبعثت للأم بنصيبها فرفضته وقالت إنها هترفع قضية ومش عايزة تأخذه بالتراضى
فهل يجوز للزوجة أن تصرف هذا المال على أبنائها حالياً لحين تقسيم الميراث والفصل فى القضايا
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :  أولا رحم الله المتوفي ورزق أمه ورزقكم الصبر والسكينة والرضا .
ثانيا : لا تحل القطيعة بينك وبين والدة زوجك المتوفي فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( حسن العهد من الإيمان ) .
وأيضا هي جدة أبناءك أي هي أم لهم ولاشك أن تلك القطيعة تؤثر علي علاقة أبنائك بجدتهم.
يجب أولا أن تسعي سعيا حثيثا في وصل ما قطع من علاقة بينك وبين أم زوجك وأيضا فليذهب أبنائك إليها ويتكلم معها الكبار منهم ويخبرونها أنهم يحبونها ويقدرونها وأنها بدل عن أبيهم ويطلبون منها أن تأخذ حقها الذي شرعه الله لها من ميراث أبيهم وهو السدس .
وهو أمر يسير إن شاء الله تعالى فالمال في البنك، البنك هو الذي يقوم بقسمته بعد تقديم إعلام الوراثة
والسيارة إما أن تباع وتأخذ من ثمنها السدس وإن لم تريدوا بيعها ثمنت وتأخذ منك  سدس الثمن .
والأرض الزراعية يجب تقسيمها بينكم بالتراضي وتعرف هي القطعة التي تخصها وتسجل لها في الجمعية الزراعية وتحاسب هي المؤجر علي أرضها وتأخذ ريعها .
فإن أبت إلا المحاكم فلا بأس وليس هذا سببا للغضب منها فهي تريد حقها بالقضاء وليس في ذلك ما يغضب .
أما المال الذي لها سواء من ريع الأرض أو من غيره من الأموال فهو أمانة عندك لا يجوز لك استخدامه ولا الإنتفاع به لأنه ليس داخلا في ملكك بل تحتفظين به وتضبطين حقها كتابة أن هذا مالها من إيجار سدس الأرض الزراعية عن سنة كذا . وهذا المال من ريع المال في البنك الإسلامي مثلا عن شهور كذا وكذا وتخبرين الثقة من أبناءك أو من أحد الأقارب الأمناء حتي توفي لها حقها كاملا حين وقت رد الحقوق

logo