رقم الفتوى : 446
تاريخ النشر : 01-11-2022
المشاهدات : 1154
السؤال
السلام عليكم 
هل إظهار الكفين حرام؟ مع الدليل. 
الاجابة
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته 
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال عن حكم إظهار الكفين الجواب:
الحمد لله
اختلف أهل العلم في جواز إظهار الوجه والكفين فذهب إلى تحريم ذلك الإمام أحمد وبه يقول علماء اللجنة الدائمة  وابن عثيمين وغيرهم 
وذهب جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي  وبقولهم قال الألباني ذهبوا الي جواز كشف الوجه والكفين مع قولهم إن سترهما مستحب وهو أفضل 
ومما استدل به المانعون الأمر بالحجاب لأمهات المؤمنين الذي منه ستر الوجه والكفين قالوا فإن كان هذا الأمر لأمهات المؤمنين وهن من هن في التقوي والإيمان وأمرن أن يحتجبن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهم خير البرية بعد الأنبياء والمرسلين فمن دون أمهات المؤمنين ومن دون أصحابه في التقوي والإيمان أولى أن يحتجبن عنهم درءا للفتن وهو من دلالة الأولى، وقال ابن عثيمين رحمه الله كلاما ملخصه (أنه يعجب ممن يوجب علي المرأة  أن تستر قدميها ثم يبيح أن تظهر كفيها ووجهها وقال كل من عرف مواضع الفتن ورغبات الرجال يعلم أن الفتنة بالوجه والكفين أعظم من الفتنة بالقدمين وتعجب أن ينسب بعد ذلك جواز إظهار الوجه والكفين إلى الشريعة التي هي أكمل الشرائع وأحكمها
 
   ومن أدلة المبيحين لكشف المرأة وجهها وفيها (مع التأكيد أنهم جميعا يقولون باستحباب الستر لهما وأن سترهما أفضل وفيه أجر ومنهم من يقول بوجوب الستر لهما عند الفتنة )
 من الأدلة كما ذكر الألباني رحمه الله في كتابه القيم (حجاب المرأة  المسلمة) ما رواه مسلم من حديث جابر ابن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  الصلاة يوم العيد.................فقال تصدقن فإن  أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة  من سطة النساء (أي جالسة في وسطهن) سفعاء الخدين (أي فيهما تغير وسواد ) فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن)         
وكذلك حديث المرأة الخثعمية وجاءت تستفتي رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحج يوم النحر فأخذ  الفضل ابن عباس رضي الله عنهما يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء وفي رواية فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها وتنظر إليه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه إلى الشق الآخر)
وقد قال البعض أن ذلك كان في الحج والمرأة  منهية عن النقاب ولكن كما ثبت في الحديث أن ذلك يوم النحر بعد رمي جمار العقبة وفي ذلك الوقت يبح كل ما كان محرما علي المحرم عدا النساء 
ولذلك قال ابن بطال (في فتح الباري شرح صحيح البخاري ) وفيه دليل علي أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو لزم جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم  الخثعمية بالإستتار ولما صرف وجه الفضل 
(هذا بعض من الادلة خاصة بالنسبة للوجه )
وهنا حديث صريح في جواز كشف الوجه والكفين ضعفه بعض العلماء وقواه الألباني بمجموع طرقه والحافظ البيهقي وهو قوله صلي الله عليه وسلم  (يا أسماء إن المرأة  إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وأشار إلي وجهه وكفيه )
وبالجملة من تكشف كفيها لا يحل لها أن تتزين فيهما بخضاب أو خاتم أو غير ذلك من الزينة ولتعلم أن سترهما أولي وأفضل وأنه هو المستحب وأن من خشيت علي نفسها الفتنة لجمالها أو لكثرة فساق تخاف أن يتعرض لها بسوء فيجب حينها الستر للوجه والكفين دفعا للمفسدة كما ذكر الألباني وغيره من العلماء الكبار الذين يبيحون كشف الوجه والكفين

logo