وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه ( لا تبع ما ليس عندك) رواه أصحاب السنن وصححه الألباني . وكذا صح انه صلي الله عليه وسلم (نهي عن ربح ما لم يضمن) رواه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني .
وهذا نهي عن بيع معين لم يدخل في الملك بعد . أو دخل في ملكي وليس في ضماني
( كأن اشتري سلعة ولم تنقل إلي فإذا تلفت فهي في ضمان البائع الأول )
وهذا كله نهي عن بيع سلعة معينة ليست في ملكي وذلك غرر وعقد علي غير مقدور بينما السلم يتعلق بالذمم لا بالأعيان .
وعقد الإستصناع هو من استفعال من صنع والألف والسين للطلب ( أي طلب صنع سلعة موصوفة في الذمة ) وهو اصطلاحا : عقد علي سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة بثمن مقبوض بمجلس العقد، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس ( الثمن) وسمي سلفا لتقديم رأس المال وقد صح أحاديث في السلم منعا قوله صلي الله عليه وسلم ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلي أجل معلوم ) رواه البخاري
وقد اعتبر جمهور الفقهاء عقد الإستصناع هو عقد سلم وهو جائز بالإجماع إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود من قولهم بعدم جواز السلم وعمدتهم حديث حكيم بن حزام وقوله صلى الله عليه وسلم ( ل اتبع ما ليس عندك ) والصحيح ما استقر عليه الإجماع حيث كانوا يتعاملون بالسلم علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده من غير نكير منقول عن أحد منهم كما روي ذلك البخاري في صحيحه وغيره . والراجح جوازه بشروط
أهمها : تعجيل الثمن كله
تحديد الوقت الذي يجب أن تسلم فيه السلعة .
إن كان عقد السلم في مكيل أو موزون أو معدود فلابد من تحديد الكيل أو الوزن أو العدد .
أما علماء الحنفية فقد جعلوا عقد الإستصناع عقدا مستقلا غير السلم ولكنهم اختلفوا في تعريفه ومرجع ذلك إلي اختلافهم في إدخال بعض القيود أو إخراجها من عقد السلم .
والغالب عندهم أنهم جعلوه كعقد السلم ولكن لم يوجبوا تعجيل جميع الثمن بل قالوا يجوز تأجيل الثمن كله أو تعجيل البعض وتأخير البعض
وهذا أمر بعيد لأن الإجماع قد صح علي تحريم بيع المعدوم بالمعدوم فإذا أخر كل الثمن فهو معدوم وكذلك السلعة معدومة وقت العقد فكأن هذا بيع معدوم بمعدوم