السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : الأصل أنه لايدفن أكثر من ميت في القبر الواحد سواء كان لحدا أو شقا إلا للضرورة وقد نص على ذلك جماهير أهل العلم
وذلك لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يدفن في حياته كل ميت في قبر إلا للضرورة (كأن يكثر الموتي بسبب القتل أو وباء أو غير ذلك وتضيق القبور فلا تتسع لهم جميعا ) وعلي هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم
والأصل في ذلك قول الله تعالي ( ولقد كرمنا بني آدم ) وهذا نص مطلق يشمل الحي والميت ومن تكريمه إختصاص كل ميت بقبره فلا يتأذي بنبش القبر عليه وهتك حرمته .
وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا ) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في الإرواء
قال ابن حجر في الفتح يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته .
وأذكر لك هنا بعض الأقوال عن أهل العلم تبين ذلك .
قال النووي في المجموع ( شافعي المذهب ) (لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة وهكذا صرح السرخسي انه لا يجوز ثم قال ( أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتي في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الإثنين والثلاثة وأكثر في قبر واحد بحسب الضرورة ..... ) انتهي
وهذا هو المذهب عند الحنابلة أيضا قال ابن قدامة في المغني ( وإن تيقن أن الميت قد بلي وصار رميما جاز نبش قبره ودفن غيره فيه وإن شك في ذلك رجع إلي أهل الخبرة فإن حفر فوجد فيها عظاما دفنها وحفر في مكان آخر نص عليه أحمد .... ) انتهي
وفي مذهب الإمام مالك يحرم أن ينبش القبر ما دام الميت أو شيء من عظامه المحسوسة في القبر فإن تحقق أو ظن أنه لم يبق شيء محسوس من الميت فيجوز نبشه للدفن فيه فقط .
وقالوا إن القبر حبس، والمراد بذلك أي القبر حبس علي الدفن بمجرد وضع الميت فيه بقي أو فني لا يتصرف فيه بغير الدفن . ( انظري كتب منح الجليل، ومواهب الجليل، والمدخل )
وكل ذلك يبين انه عندهم لا يجوز أن يدفن أكثر من ميت في القبر الواحد في حال الإختيار . وإنما ذلك يجوز حال الضرورة فقط .
وفي المذهب الحنفي لا يجوز أن يدفن أكثر من واحد في القبر الواحد إلا لضرورة ويحجز بين كل اثنين بالتراب
قال الكاساني في بدائع الصنائع ( ولا يدفن الرجلان أو أكثر في قبر واحد هكذا جرت السنة من لدن آدم إلي يومنا هذا فإن احتاجوا إلي ذلك قدموا أفضلهما وجعلوا بينهما حاجزا من الصعيد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن قتلي أحد وكان يدفن في القبر رجلان او ثلاثة ..... )
ومما قدمنا لك أختي الكريمة يتبين لك أنه لا يجوز الدفن بالطريقة التي تسألين عنها إلا في حال الضرورة وهي أن تمتلأ القبور ولا تجدين قبورا أخري يدفن فيها الموتي فيجوز حينها أن يوضع ميت في طابق وفوقه ( دون أن يمس جسده ) حجارة أو طوب أو رخام ثم يوضع تراب ثم يوضع ميت آخر هذا يجوز للضرورة .
ثانيا الفيديو المصور القبور التي فيه هي شق وليس لحد . والدفن جائز في الشق والأفضل اللحد .
ثالثا : أري المسافات ضيقة جدا بين القبور ولا توجد مسافات تمكن من يقوم بالدفن أن يدفن إلا أنهم يطئون القبور الأخري بأقدامهم وفي حرمة القبور آحاديث صحيحة كثيرة منها النهي عن الجلوس علي القبر أو الإتكاء عليه . ومنها تحريم المشي بين القبور منتعلا بل لابد من خلع النعال . ولكن ليس هنا موضع بسط الأدلة وذكر صحتها.