وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : هذا المال الذي نذره زوجك أن يخرجه لله هو من الصدقة الواجبة لوجوب الوفاء بالنذر والصدقة الواجبة لا تدفع للوالدين ولا للأبناء -أي لا تدفع للأصول ولا للفروع - سواء كانت زكاة أم نذرا أم كفارة أو غيرها من الصدقات الواجبة جاء في كتاب مراقي الفلاح من كتب الحنفية في عدم جواز دفع الصدقة إلي الأصول ( وهذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة كالكفارات وصدقة الفطر والنذور لا يجوز دفعها إليهم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبري ( 554/3) ( ولو نذر الصدقة بمال صرفه مصرف الزكاة ) وعليه لا يجوز أن يعطي من هذا المال لأحد الوالدين ولا لمن يجب عليه نفقتهم من الأصول أو الفروع