تاريخ النشر : 16-10-2022
المشاهدات : 1143
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 
أخت تسأل أن زوجها نذر نذرا إن تحقق شئ ما سيخرج مالا لوجه الله فهو يسأل هل يجوز أن يعطي جزءا من المال لوالدته أم لا يجوز
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : هذا المال الذي نذره زوجك أن يخرجه لله هو من الصدقة الواجبة لوجوب الوفاء بالنذر والصدقة الواجبة لا تدفع للوالدين ولا للأبناء -أي لا تدفع للأصول ولا للفروع - سواء كانت زكاة أم نذرا أم كفارة أو غيرها من الصدقات الواجبة جاء في كتاب مراقي الفلاح من كتب الحنفية في عدم جواز دفع الصدقة إلي الأصول ( وهذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة كالكفارات وصدقة الفطر والنذور لا يجوز دفعها إليهم    
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبري ( 554/3) ( ولو نذر الصدقة بمال صرفه مصرف الزكاة ) وعليه لا يجوز أن يعطي من هذا المال لأحد الوالدين ولا لمن يجب عليه نفقتهم من الأصول أو الفروع

logo