تاريخ النشر : 02-02-2021
المشاهدات : 3501
السؤال
السلام عليكم 
واحد حصلت مشكلة معاه في شغله  وهو خارج بيقول عليا الطلاق بالتلاته منا راجغ تاني .
هو للاسف رجع الشغل بس كان نيته في الحلفان والله ما هرجع  ولكن ليس طلاق 
فحكمه هنا طلاق زوجته بعد رجوعه  ولا صيام تلات ايام حكم الحلفان باليمين 
 رجاااااء الرد ضروري
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : ذهب جمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق علي شرط وكذلك الظهار المعلق علي شرط إن وقع الشرط وقع متعلقه وهو الطلاق فلو أن رجلا قال لإمراته تكوني طالقا إن خرجت أو إن كلمت فلانا أو علي الطلاق لا تذهبين لبيت أهلك مثلا . فذهبت أو خرجت أو كلمت فلانا فقال الجمهور هو طلاق سواء نوى الطلاق أو التهديد أو الإلزام لما يعلم من الأصول انه إن وقع الشرط وقع متعلقه ( المشروط ) وهو هنا الطلاق . ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق  والرجعة ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح أبي داود وهذا الحديث يبين أن التلفظ الصريح بالطلاق وإن كان هازلا يوقع الطلاق . 
وذهب شيخ الإسلام  ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين ذهبوا أنه يسأل الرجل عن نيته فإن كانت نيته الطلاق وقع الطلاق إن خالفت شرطه وإن كانت نيته التهديد أو الإلزام فلا يقع الطلاق وكذلك إن حلف بالطلاق علي أمر ينهي به نفسه أو يلزم نفسه . فإن ذلك يقع يمينا وكفارته كفارة يمين . 
واستدلوا علي أن الطلاق لا يقع إذا لم ينوه بما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوي ) قالوا فهذا لم ينو الطلاق . 
أما قولك عن كفارة اليمين أنها صيام ثلاثة أيام فليس بصحيح بل كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا أو كسوتهم فمن لم يجد فتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . 
فصيام الثلاثة أيام لمن لم يجد ولا يقدر علي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . فإن لم يجد ولم يجد تحرير رقبة فصيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة والمتتابعة أفضل.

logo