وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : يحرم علي المسلم أن يبيع محل أو مسكن لمن تحقق منه إستعماله فيما يغضب الله سواء كان ذلك من يهودي أو نصراني أو مسلم فيحرم أن يبعه ذلك المحل وهو يعلم أنه يبيع فيه الخمر أو يخزن فيه الخمر وكذلك لايحل بيع شقة مثلا يعلم أن المشتري يستخدمها في الدعارة أو للرقص والموسيقى وتعليمها وماأشبه ذلك من المحرمات قال تعالي ( وتعاونوا علي البر والتقوى ولاتعاونوا علي الإثم والعدوان ) ومن المعلوم أن من باع محل يتخذ منفذا لبيع الخمر فقد تعاون معه بائع الخمر علي الإثم والعدوان .