وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : اختلف أهل العلم في هذه المسألة والراجح أن من أقرض غيره مالا فإما أن يكون هذا المال
ميئوسا منه فليس علي صاحبه زكاة حتي يقبضه .
وإما أن يكون مرجوا قبضه لأنه عند رجل أمين وليس معسرا ففيه حالات فإن كان الدائن يستطيع أن يسترد ماله في أي وقت شاء فيجب عليه إخراج زكاته إذا حال عليه الحول وقد بلغ نصابا إما بنفسه أو مضموما لما آخر عنده .
2 - وإما إن كان لايستطيع استرداده إلا بعد مدة زمنية معروفة بالشهور أو السنين فيجب حينها أيضا إخراج زكاة القرض مع أصل ماله إن وجد في كل حول
3-إن كانت المدة التي يسترد فيها ماله مدة مجهولة فإنه لايزكيه إلا حولا واحدا علي الراجح من أقوال أهل العلم ثم لايزكيه إلا بعد قبضه فإذا قبضه زكاه للسنوات التي لم يزكيها لأنه متعلق بحق العباد
وقول عائشة رضي الله عنها ( ليس فيه زكاة حتي يقبضه ) -تعني الدين حسنه الألباني في الإرواء برقم 784
أما المدين فإن الأصل عدم بقاء المال عنده لأنه اقترض المال لمصالحه وهو هنا اشتري محل ويؤجره فليس علي المحل زكاة وليس في الإيجار زكاة إلا أن يبلغ نصابا ويحول عليه الحول
ولكن من أخذ مالا قرضا ثم كنزه عنده حتي حال عليه حولا وقد بلغ نصابا فإن بعض أهل العلم قال بوجوب الزكاة فيه أيضا علي المدين وممن قال بذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى