السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي : آله وصحبه وبعد : اتفق أهل العلم أنه لايجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقتهم من أصول كالوالدين وإن علوا والأبناء وإن نزلوا
والأم لا يلزمها نفقة أبنائها مع وجود الأب فمع وجوده النفقة تجب عليه .فإن لم يكن له أب ينفق عليه وجبت عليها النفقة قال ابن قدامة في المغني ( يجب علي الأم أن تنفق علي ولدها إن لم يكن له أب وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ) انتهي والشرط الثاني لوجوب نفقة الأم علي ابنها أن تكون غنية عندها من المال مايزيد عن حاجتها . والشرط الثالث أن يكون الإبن فقيرا .
ونظرا لأنك غير مكلفة بنفقة أبنائك لوجود الأب فإذا كان الأب لايعطيهم مايكفي حاجتهم الأساسية ومنها الدواء فيجوز لك حينها أن تعطيهم من زكاتك مايدفع حاجتهم دون زيادة
وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ( نقل ابن المنذر وغيره الإجماع علي أن الولد لايعطي من الزكاة الواجبة . ) ثم قال الحافظ وفيه نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته والأم لايلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب )