نعم، التَّمييز سبع سنين، هذا وصف أغلبي للتَّمييز، وقد يكون ابن سبع وابن ثمانٍ ولا يفهم، بعض الناس كذا، وبعض الناس نابغة، صغير ابن أربع أو خمس سنين وهو يفهم، الأكثر من الناس أهل السبع.ولهذا احتجَّ العلماء بمَن حفظ: كمحمود بن الربيع، عقل مجَّةً مجَّها النبيُّ ﷺ في فمه وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين، عقلها وضبطها ورواها بعد الكِبَر.
وكثير من الصِّغار يحفظون أشياء وقعت لهم وهم في الخمس والستّ سنين، ويحفظونها ويروونها بعد كِبَرهم.
وإذا كان ما يعقل فحكمه حكم السَّفيه والمعتوه والأبله، فهو غير عاقلٍ.
***************
الجواب الثاني :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : يخير الغلام بين أبيه وأمه إذا بلغ سبع سنين وهو مذهب الشافعية ( يخيير إذا بلغ حد التمييز بسبع سنين او ثمان فإن اختار احدهما دفع إليه وإذا عاد فاختار الآخر دفع إليه وهكذا إلا إن كثر منه ذلك حتي يظن ان سببه قلة تمييزه فإنه حينها يدفع لأمه ويلغي إختياره وإن امتنع المحضون ( الطفل ) عن الإختيار فالأم أولي ) ( ابن حجر الهيثمي (360/8) وعند الحنابلة إن اختار اباه كان عنده ليلا ونهارا ولايمنع من زيارة امه وإن اختار امه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه فإن لم يختر احدهما اقرع بينهما ( المبدع لابن مفلح (206-207/8).والإنصاف للمرداوي ( 316-318/9) وقول لبعض المالكية
وهو اختيار ابن القيم قال في زاد المعاد (418/5) ( قال المخيرون في الغلام دون الجارية قد ثبت التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام من حديث أبي هريرة وثبت عن الخلفاء الراشدين وأبي هريرة ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة البتة ولاأنكره منكر .....)
وهو قول الشوكاني وابن عثيمين . .
من الأدلة من السنة
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( جاءت امرأة إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يارسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة فقال صلي الله عليه وسلم استهما عليه فقال زوجها من يحافني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به (أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي بإختلاف يسير وصححه الطحاوي والشيخ أحمد شاكر والوادعي والألباني والشيخ ابن باز .
ويؤخذ من تحديد العلماء بداية سن التمييز في التخيير بسبع لأنه اول حال أمر فيه الشرع بمخاطبته بالصلاة ( قال ذلك ابن مفلح في كتابه المبدع )
وفي الشرح الممتع لابن عثيمين قال لأن التمييز يكون غالبا في هذه السن
وفي الجملة هذا يكون إذا اختلف الابوان في أمر الحضانة فيكون التخيير إن كان الصبي مميزا . وأيضا هذا علي أن يتساوى الأبوين في الدين والتقوى فلا يكون أحدهما فاسقا أو مبتدعا . وإن حدث خلاف في أمر الحضانة فالمرجع إلي المحاكم الشرعية