تاريخ النشر : 31-10-2021
المشاهدات : 2498
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
إذا توفيت إمرأة في حياة أبيها وأخرى بعد وفاة أبيها وبعدها بسنين مات أبوهما
هل لأزوجهما أن يرثا من حماهما مع البنتان.

تكملة للسؤال:
جزاكم الله خيرا
للمرأتان المتوفيتان ٤ أخوات وأخ

استفسار من احدى الاخوات:
السلام عليكن اخواتي 
السلام عليك ياخالتو
لي استفسار من فضلك
في السؤال السابق اليس للابنه المتوفاه الثانية ميراث لم تأخذه بعد وفاه الاب فوجب عند قسمة الميراث الوفاء بحقها لورثتها
ام سقط حقها

استفسار:
تكملة للفهم
هل الزوجان لا يرثان
لوجود أخ المتوفاة
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي أختنا العزيزة  هدي صاحبة السؤال الجواب : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
لابد من ذكر من هم ورثة الأب الذي توفيت ابنته فى حياته ثم توفيت ابنته الأخري من بعده ولكن لابد من العلم أن زوج الأولي ( المتوفاة ) ليس له حق في الأب بالإجماع مالم يكن من عصبات المتوفي ولم يكن هناك من يحجبه من أصحاب الفرائض لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر ) .
أما زوج الثانية فهو يرث من زوجته إن ماتت قبله ربع ماتركت من مال ورثته عن أبيها أو اكتسبته إن كان لها ولد ويرث نصف تركة زوجته إن لم يكن لها ولد . 
وكل ذلك ثابت بالأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة .
فنرجو ذكر جميع ورثة الأب المتوفي هل له بنات غير هاتين وهل له أبناء ذكور إلي غير ذلك من التوضيح.

الجواب:
آمين وإياكِ أختي الكريمة 
وعلي ما ذكرتي لا يرث الأزواج شيئاً من الأب المتوفي بالإجماع وكذلك لا يرث أحفاد المتوفاة شيئاً مع وجود الفرع الوارث الذكر وهو هنا الأبن ( أخ المتوفاة ) والميراث يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين الأحياء منهم فقط ويستحب للأب أن يوصي لأحفاده أبناء المتوفاة بشيء لايزيد عن الثلث فإن لم يوص لهم بشيء فلا شيء لهم بالإجماع .

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته  . 
ترث الإبنة من أبيها ميراثها الشرعي ثم بعد وفاتها تقسم تركتها علي ورثتها الشرعيين كل بحسب نصيبه حتي إن لم يقسم ميراث الأب في حياتها يحسب لها حقها من أبيها مع مالها من تركة من غير أبيها إن وجدت ويقسم الجميع علي ورثتها كل بنصيبه الشرعي بعد الدين إن كان عليها دين وبعد الوصية إن كانت أوصت ثم يقسم الباقي.

الجواب:
الزوج لا يرث الحمو أبدا ً إن لم يكن له صفة إلا أنه زوج الإبنة سواء وجد للأب ولد ذكر أم لم يوجد وذلك لأن زوج الإبنة ليس من أصحاب الفروض وليس من العصبات 
وقد روي البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر ) فلا يرث إلا أصحاب الفروض والعصبات.

logo