السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : يجوز العمل كسمسار( يعني مسوق للمنتجات ) والسلع المباحة وذلك علي مذهب جمهور العلماء روي البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنه قال ( لابأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد علي كذا فهو لك ) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : ولم ير ابن سيرين وعطاء وإب اهيم والحسن بأجر السمسار بأسا ) ولكن يشترط لجواز السمسرة شروط : منها معرفة الطرف الذي يعطي مبلغ السمسرة بذلك فلا يجوز ذلك بغير علمه سواء كان ذلك الطرف البائع أو المشتري . وذلك لأن السمسرة هي في حقيقتها جعل ( أجرة ) متفق عليها بين طرفين فيجب معرفة الطرف الذي يعطي مقدار ما يُأخذ منه وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل .
ثانيا : أن يكون مبلغ السمسرة مبلغ معين معلوم كأن يقول البائع للسمسار لك إذا بعت هذه السلعة ألف جنيه مثلا .وهذا علي مذهب جمهور العلماء ويجوز أن يكون أجر السمسار نسبة من ربح السلع علي المشاع كان يقول له لك ربع الربح أو نصف ربح السلعة وهكذا ومثل ان يقول إذا بعت هذه السلعة بمائة مثلا فما زاد فهو لك وهذا علي مذهب بعض العلماء كما رواه البخاري معلقا عن ابن عباس ونقل ابن حجر عمن قال بالجواز من اهل العلم
ثانيا : يجوز أن يوكل البائع أو المشتري من يقوم له ببيع السلعة أو بشرائها نظير أجرة أو عمولة معلومة مثل أن يقول كل سلعة تبيعها من هذه السلع لك عليها كذا .
وكذلك أجاز البعض أن تكون العمولة نسبة من ربح السلعة مشاع وليس مبلغا معينا كأن يقول وكلتك في بيع هذه السلعة ولك ربع الربح أو ثلث الربح وهكذا .
فإذا كان تاجرة الجملة التي تتعاملين معها تعلم انك مسوقة فقط لبضاعتها ( سمسارة ) وتقول سعر السلعة كذا فإذا بعت بالزيادة فهو لك فهذا جائز علي قول بعض العلماء .
وكذلك إن جعلتك وكيلة عنها في بيع السلع سواء بأجرة معينة معلومة أو علي أن تبيعي السلعة بمبلغ معين فما زاد فهو لك فهذا أيضا جائز علي قول بعض أهل العلم .
أما أنها تعقد معك بيعا لك فتقول لك مثلا أنت تشتري السلعة مني بسعر الجملة وأعرضيها للبيع بالسعر الذى تريديه وأنا أنقل السلعة للمشتري الذي اشتري منك فإن هذا لايجوز لأنك اشتريت السلعة ثم قمت ببيعها ونقلها للمشتري البائع الأول وليس أنت وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهي أن تباع السلع حيث تبتاع حتي يحوزها التجار إلي رحالهم )
وكذلك نهي عن ربح ما لم يضمن ولاتضمن السلعة إلا بنقلها من البائع ثم بعد ذلك يجوز بيعها علي من شئت