وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : يجوز عند بعض أهل العلم الوعد بالبيع وصورته مثلا أن يطلب العميل سيارة صفتها كذا وكذا فيخبره البنك أنه سيشتريها ويبيعها له بيع مرابحة بثمن أعلي مما اشتراها ولكن من غير إلزام من البنك بالبيع له ولا إلزام من المشتري بالشراء فإذا اشتراها البنك شراء صحيحا وصارت السلعة ( وهي هنا السيارة ) في حوزته جاز له إبرام عقد البيع مع من يريد الشراء .
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه ( لاتبع ما ليس عندك ) رواه النسائي وابو داود وصححه الالباني والمعنى لاتبع
ما ليس في ملكك حال العقد
ويدخل في ذلك النهي عن بيع ماليس في ضمان البائع مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل قبض السلعة
ودليل ذلك ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ( نهي أن تباع السلع حيث تبتاع حتي يحوزها التجار إلي رحالهم ) رواه الطحاوي وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وعليه يجوز للبنك بيع السلعة للمشتري ولكن بعد شراءها أولا ونقلها من معرض السيارات . ويمكن أن تتم الصورة بأن يذهب أحد موظفي البنك إلي المعرض ويخرج فقط بالسيارة خارج المعرض ثم يوقع البنك عقد الشراء مع المشتري ثم يقوم بتسليمها له