وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : كفارة اليمين إن حنث فيه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ولايصح أن تخرج الكفارة مالا لأن الله سبحانه قد بينها أنها إطعام أو كسوة وليس مالا يعطي وجعلها لعشرة مساكين فليست لأقل من ذلك ولايصح أيضا علي الراجح إطعام مسكين واحد مثلا عشر مرات لأن هذه الصورة ليست إطعام عشرة مساكين وإنما إطعام مسكين وقد شرط الله تعالي العدد عشرة .
ومن صور الإطعام الجائزة أن يدعو المساكين علي طعام فيشبعهم يغديهم أو يعشيهم .
ومن صوره أيضا أن يعطي كل مسكين نصف صاع من قوت البلد كالأرز مثلا ونصف الصاع حوالي كيلو ونصف وإن أعطاه معه شيء من لحم أو إدام أو بعض الخضروات فقد أحسن .
قال تعالي ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ) المائدة 89