السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : إذا دعت الحاجة إلي كشف طبيب رجل علي امرأة مريضة فلا حرج في هذا لكن بشروط أربعة :
الأول : أن ينظر منها مايحتاج إلي النظر فقط دون زيادة
والثاني : أن يكون معها محرم ( أو تكون معهما ممرضة مثلا ) لئلا يخلو الطبيب بها
الشرط الثالث : أن يكون الطبيب مؤمونا معروفا بالعفة فإن كان معروفا بخلاف ذلك فلا .
الشرط الرابع : وهو الأصل أن تكون محتاجة لذلك . وهذا القول بالجواز إذا دعت الحاجة هو قول جماهير أهل العلم قديما وحديثا وممن قال بذلك من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما .
ومن الأدلة علي جواز أن تداوي المرأة الرجل والرجل المرأة لأنه لافارق في المسألة :
بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل "
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلي المدينة ) رواه البخاري وفي لفظ للبخاري في كتاب الجهاد ( ونداوي الجرحى ونرد القتلى )
قال بن حجر رحمه الله في الفتح ( وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك .
وروي مسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى )
قال النووي رحمه الله في شرح الحديث ( وهذه المداواة لمحارمهن وازواجهن وماكان منها لغيرهم لايكون فيها مس بشرة إلا في موضع الحاجة )
فعلم بالأدلة وأقوال أهل العلم قديما وحديثا جواز مداواة المرأة للأجنبي عند الحاجة وكذا مداواة الرجل للأجنبية عند الحاجة إذ لافارق في الحكم بينهما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( النساء شقائق الرجال )