تاريخ النشر : 26-09-2021
المشاهدات : 2975
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمتنا الفاضله ، زادكِ الله من فضله .. أنا إمرأة مسنه فوق السبعين عام وزوجي فوق الثمانين عام .. أُحب الإنفاق لوجه الله لمن أعرِف ومن لا أعرِف ومساعدة المرضى والأرامل واليتامى ؛ ولكن زوجي على العكس تماما وكلما طلبت منه مساعدة لأحد يرفض بشدة فى حين إنه يملك الآلاف لكن لم يبلغ نصاب الزكاة .. المهم أعطاني مصروف البيت بزيادة ألفين جنية ؛ فقررت ألا أردهم له وأخرجهم صدقة لمحتاجين أعرِفهم ؛ فهل هذا يجوز ، وهل هذه الصدقة تعود عليه ويُنتفِع بها ، عِلماً بأن لى معاش حكومى شهرى أخرِجه دائماً للمحتاجين ودائماً أجِد فضل الله علي عظيماً وأحب أن يُصيبهُ هذا الفضل ..
 شكراً لحضرتِك وسعة صدرِك .
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها (غير مفسدة لماله )دون إذنه بالشيء اليسير الذي جرت العادة بفعله وجرت العادة بالتسامح فيه . لما رواه أحمد وصححه الألباني وأصله في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ( إن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير أذنه فقال صلي الله عليه وسلم أرضخي ولاتوعي فيوعي الله عليك ) وفي رواية البخاري ( تصدقي ) وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لاينقص بعضهم أجر بعض شيئا ) رواه البخاري ومسلم فدل الحديثان علي جواز التصدق بالشيء اليسير من مال الزوج الذي جرت العادة التسامح به وللزوج أجر لأنه هو مكتسب المال وللزوجة أجر لأنها أنفقت هذا المال اليسير . ويجوز لها التصدق من ماله بالكثير إن أذن بذلك ولكل واحد منهما أجر . أما إن منعها أن تنفق وتتصدق فلايجوز غير التصدق باليسير الذي لايضر بالبيت ويتسامح في العادة بمثله مثل باقي الطعام وقليل النفقة . وعليه لايجوز لك التصدق بالالفين من الجنيهات إلا أن يأذن بذلك . ويستحب لك أن تذكريه أن الصدقة تنفعكما عند الله تعالي وهي أيضا من أسباب صوارف الشر وحصول الخير لكما في العاجلة وذلك كله يكون بالطيب من القول لعله أن يتذكر ويرضى بالصدقة ويأذن لك بذلك

logo