وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : رحم الله زوجها رحمة واسعة ورزق أهله الصبر والسكينة ورفع أجرهم .
المعندة من وفاة زوج يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها حتي يبلغ الكتاب أجله وذلك بإنقضاء أربعة أشهر وعشرا لما رواه النسائي وصححه الألباني عن الفريعة بنت مالك قالت ( توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له إن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتي يبلغ الكتاب أجله .
ثم إن أهل العلم منهم من أباح لها الخروج نهارا لحاجة مثل أن تشتري دواء أو طعاما أو لعمل تعمله كأن تكن طبيبة أو معلمة أو غير ذلك فإذا انقطعت عن العمل مدة العدة كان ذلك فيه مفسدة لعملها وعليها ولم يجيزوا خروجها ليلا وهؤلاء علماء المالكية والحنابلة .
ودليل جواز الخروج نهارا لحاجة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلي فخذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا ) رواه مسلم
وبوب عليه النووي كتاب الطلاق باب : جواز خروج المعتدة البائن والمتوفي عنها زوجها في النهار لحاجتها .
أما الليل فعلي أصل التحريم ووجوب المكث في البيت لأن الليل مظنة الفساد والشبهة .
ولكن إن دعت الضرورة للخروج ليلا جاز ذلك مثل أن يشب حريق بالبيت . أو تمرض مرضا شديدا يقتضي الإنتقال الفوري للمشفي وأمثال ذلك . وبهذا أفتى عامة الفقهاء قديما وحديثا
وإن لم يكن للأولاد من يذهب بهم إلي التمرين وكانوا صغارا لايستطيعون الذهاب بأنفسهم ويشق عليهم مشقة شديدة أن يبقوا دون تمرين مدة العدة . وكذلك بالنسبة لدار التحفيظ إن كانت الام لاتستطيع أن تحفظهم هي جاز ذلك لها نهارا أما ليلا فلا