تاريخ النشر : 26-09-2021
المشاهدات : 2557
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو تكرمتى معلمتى 
مات زوج وترك لأولاده مالًا ووزع على الأبناء ، والمال بلغ النصاب ويدخره الأبناء لينتفعوا به فى زواجهم وسمعت فتوى أنه مادام يدخر لنفقات الزواج أى ليس فائض عن الحاجه فلا تجب فيه الزكاه هل هذا الكلام صحيح ؟
وجزاك الله خير الجزاء ورفع قدرك فى الدنيا والآخرة
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : من ملك مالا من إرث أو من هدية أو من عمل أو غيره من الأسباب فبلغ ذلك المال النصاب وحال عليه الحول الهجري فيجب إخراج الزكاة فيه وهي ربع عشر المال المدخر سواء كان هذا المال ذهبا او فضة أو عملة ورقية وسواء كان لحاجة زواج أو لغيره من الحاجات الأساسية وذلك لعموم الأدلة القاضية بوجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول دون استثناء لأن الله تعالي أوجب الزكاة ولم يجعل مقصد الزواج أو التعليم أو غيرها من المقاصد مسقطا لها ثم إن الزكاة تزيد المال ولاتنقصه وتزكي المال وتزكي صاحبه قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وروي مسلم قال صلي الله عليه وسلم ( مانقصت صدقة من مال ) ورواه الترمذي وصححه الألباني بلفظ ( مانقص مال عبد من صدقة ) وبهذا أفتى جماهير أهل العلم منهم الشيخ ابن باز وابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة وغيرهم

logo