وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الاخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : أولا : ننبه أن زواج المسلم من المشركة محرم كتحريم زواج المسلمة من مشرك .
ثانيا : قوله تعالي ( الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين ) الأية 3 سورة النور .
قيل في معناها ستة أوجه ذكرها القرطبي رحمه الله في تفسيره فلتراجع .
وأظهر تلك الأوجه ماذكره السعدي رحمه الله تعالى قال . . ... فأخبر أن الزاني لايقدم علي نكاحه من النساء إلا أنثي زانية تناسب حاله حالها أو مشركة بالله تعالي لاتؤمن ببعث ولاجزاء ولاتلتزم أمر الله تعالي والزانية كذلك لاينكحها إلا زان أو مشرك ( وحرم ذلك علي المؤمنين ) أي حرم عليهم أن ينكحوا زانيا أو ينكحوا زانية
ومعنى الأية أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك أن المقدم علي نكاحه مع تحريم الله تعالى لذلك لايخلوا إما أن إما أن لايكون ملتزما لحكم الله ورسوله فذاك لايكون إلا مشركا وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم علي نكاحه مع علمه بزناه فإن هذا النكاح زنا والناكح زان مسافح فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم علي ذلك وهذا دليل صريح علي تحريم نكاح الزانية حتي تتوب وكذلك إنكاح الزاني حتي يتوب .... تفسير السعدي )
هذا وجه في معني الأية وفي تفسير بن كثير رحمه الله
هذا خبر من الله تعالي بأن الزاني لايطأ إلا زانية أو مشركة أي لايطاوعه علي مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة لاتري حرمة ذلك وكذلك الزانية لاينكحها إلا زان . أي عاص بزناه (أو مشرك) لايعتقد تحريمه
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لايزني بها إلا زان أو مشرك .
وقد وضح الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان ( ....إن العلماء اختلفوا في المراد من النكاح في هذه الآية فقال جماعة المراد بالنكاح الوطء الذي هو نفس الزنى
وقال جماعة أخري من أهل العلم إن المراد بالنكاح في هذه الآية هو عقد النكاح .
قالوا فلا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية كعكسه . وهذا القول - أن المراد بالنكاح في الأية التزويج لا الوطء -في نفس الآية قرينة تدل علي عدم صحته وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية لأن الزاني المسلم لايحل له نكاح المشركة لقوله تعالي ( ولاتنكحوا المشركات حتي يُؤمنّ ) وقوله تعالي ( لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن ) وقوله تعالي ( ولاتمسكوا بعصم الكوافر ) وكذلك الزانية المسلمة لايحل لها نكاح المشرك لقوله تعالي ( ولاتنكحوا المشركين حتي يؤمنوا ) فنكاح المشرك والمشركة لايحل بحال وذلك قرينة علي أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصددها الوطء الذي هو الزنى لاعقد النكاح لعدم ملائمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة . ) من أضواء البيان للشنقيطي بتصرف
ولعل في كلام الأمين الشنقيطي جواب لسؤالك وبيان شاف لك