وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : كشف الطبيب علي المريضة علي حالات الأولي أن ينظر فقط دون مس . والثانية : أن يمس موضع المرض ولكن دون مس الفرج وفي الحالة الأولي والثانية ليس علي الطبيب ولاعلي المريضة إعادة وضوء لأن مس الرجل للمرأة ليس ناقضا للوضوء علي الصحيح فقد صح عن عائشة رضي الله عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولايتوضأ) رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني في المشكاة
والمعنى هنا أنه صلي الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه ثم يصلي بوضوئه الذي كان عليه ( دون تجديد للوضوء ) أما قول الله تعالي ( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فقد صرح أهل العلم أن ذلك كناية عن الجماع وليس مجرد المس ومن أدلة ذلك الحديث السابق .
أما إن مس فرج المريضة بغير حائل سواء من رجل أو من إمرأة ( وهذا أمر بعيد لأنه في العادة لابد من وجود قفاز طبي علي الأقل ) فإن ذلك يقتضي أن يتوضأ الطبيب أو الطبيبة علي قول بعض أهل العلم والمسألة مبنية علي هل يجب الوضوء علي من مس فرجه أو فرج غيره حتي وإن كان دون شهوة . أما المرأة الممسوسة هل يجب عليها وضوء فالصحيح أنها ليس عليها وضوء إلا أن تجد شهوة قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس فهل ينتقض وضوء الملموس علي روايتين فإذا قلنا ينقض اعتبرنا الشهوة - في المشهور - كما نعتبرها في اللامس حتي ينتقض وضوؤه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس ولاينتقض إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس ) انتهي من شرح العمدة
وعليه إذا كان طبيب أو طبيبة والكشف لم يحدث منه لك شهوة فلا وضوء عليك