وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . يجوز إعلان النكاح ( الزواج ) بالضرب بالدف وإنشاء شعر ليس فيه مايدعو للفجور والخنا ولكن تنشد النساء بكلام يدعو إلي العفاف والمروءة ومكارم الأخلاق ونحوه . ويكون كل من الرجال في حدة والنساء في حدة . ولاتتعمد المرأة المنشدة رفع صوتها أو أن تنشد بمكبر صوت فيسمعه الرجال حتما . ولكن إن أنشدت إحدي النساء وضربت بالدف فسمعه الرجال فقد أباح ذلك بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واحتج علي ذلك بأدلة صحيحة منها مارواه البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت ( دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس علي فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتي قالت جارية وفينا نبي يعلم مافي غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاتقولي هكذا وقولي ماكنت تقولين )
وكذلك روي النسائي والترمذي وابن ماجة عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فصل مابين الحرام والحلال الدف والصوت ) حسنه الألباني رحمه الله
فإذا كان في النكاح الدف والصوت وهو إنشاد المرأة حلال فإذا سمعه الرجال من غير قصد منهم ولامن النساء فلابأس . يؤيد ذلك سماعه صلي الله عليه وسلم لإنشاد الجواري في حديث الربيع رضي الله عنها.
وعليه إذا كان الرجال منفصلين عن النساء وانشدت النساء بكلام مباح فسمعه الرجال عن غير قصد منهن لذلك فأرجو أن لايكون به بأس . ولكني أوصى أخواتي أن يتركن ذلك وينشدن بصوت خفيض لايسمعه الرجال فهذا أحوط وابرأ للذمة وقد صح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ...... ) متفق عليه
ومن المعلوم نهي المرأة أن تخضع بالقول أمام الرجال ومما لاشك فيه أن الإنشاد فيه ترخيم للصوت وتحسين له فنرجو الحذر إبراء للذمة