رقم الفتوى : 277
تاريخ النشر : 25-09-2021
المشاهدات : 1108
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أخت تسأل أُريد معرفة حكم الشرع في الدِية (زوجي صدمته سياره وتوافاه الله وصاحب السياره التي صدمته دفع مبلغ للدية لأولاده )
هل هي حق لأولاده وزوجته فقط لأنه كان يُعيلهم ، ولا أم الزوج المتوفي لها في الدِية معهم
 مع العلم أن لها معاش ومصدر رزق وميسورة الحال 
أرجو الرد على هذا السؤال ربنا يبارك في عمرك وجزاكِ الله عنا خير الجزاء
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : الدية تعد من تركة المتوفي وتجري فيها أحكام المواريث وعليه فإن كان زوجك رحمه الله تعالى توفي عن أم وزوجة وأبناء ذكور وإناث فإن للأم السدس قال تعالي ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) النساء الاية 11)
 وللزوجة الثمن قال تعالي ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) النساء الآية 12
 وللأبناء الذكور والإناث الباقي من تركته يقسم للذكر مثل حظ الانثيين . قال تعالي ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) النساء الأية 11 ولم يفرق الله عز وجل بين وارث فقير ووارث موسر ( غني ) بل يتساوى كل منهم في الحكم . وقد قال تعالي بعد ذكر أحكام المواريث ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك ................... إلي قوله تعالي فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ) النساء الآية 11 
 والمعني أن هذه المواريث فرضها الله الذي أحاط بكل شيء علما وأحكم ماشرعه وقدر ماقدره علي أحسن تقدير لاتستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال ( من تفسير السعدي ) وعليه فأم زوجك رحمه الله ترث سدس الدية وسدس جميع تركته أيضا ولامعني لقولك أنها ميسورة الحال فهذا لايغير من الحكم شيئا

logo