وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : ذهب جمهور أهل العلم إلي أنه لايصام عن ميت صوم نذر أو غيره ( ولاصوم نافلة ) قال القاضي عياض هو قول جمهور العلماء وتأولوا الحديث الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه علي أنه يطعم عنه وليه وهو تأويل ضعيف .
واختلف العلماء في وصول ثواب من صلي أو صام وأهدي ثواب ذلك للميت فذهب جمهور العلماء إلي عدم جواز إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت كقراءة القرآن والصيام والصلاة وأن ثواب ذلك لايصل إليه وذهب الحنفية والحنابلة إلي جواز ذلك وإنتفاع الميت المُهدي له بالثواب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( وقد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة علي الميت وأمر أن يصام عنه الصوم فالصدقة عن الموتي من الأعمال الصالحة وكذلك ماجاءت به السنة من الصوم عنهم وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلي موتي المسلمين كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي ..... ومع هذا لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرءوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولالخصوصهم ....فلاينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل ) انتهي
هذا لتعلمي أن أمر إهداء ثواب العمل الصالح للميت ( غير الصدقة عنه ) فيه خلاف
أما عن سؤالك هل يجوز نافلة عنك وعن والدتك فإن كان الصوم صوم يوم واحد فلايجزيء إلا عنك أو عن والدتك وكذلك الحج لايجزيء عنك وعن والدتك بل إما أن يكون الحج عنك أو عن والدتك لأن صمت يوما ودعوت الله تعالي أن يجعل ثواب ذلك اليوم عن الوالدة فهو عنها ولك أجر برك بالوالدة رحمها الله تعالي وإن كان صوم النافلة أكثر من يوم كصوم تسع من ذي الحجة مثلا فما نويتي صيامه عن الوالدة فهو عن الوالدة ولك فيه أجر البر بها ومانويتي صيامه عنك فهو لك ولكن كل يوم غير اليوم الآخر