السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
إذا مات المسلم فالواجب أولا أن يكفن ويجهز من ماله إن كان له مال ثم بعد ذلك إن كان عليه دين لله تعالي أو دين لآدمي قضي عنه دينه ثم إن كان أوصى بشيء الثلث فأقل فيما ليس فيه معصية نفذت وصيته ثم إن تبقي شيء فهو للورثة كما بين سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه أما دليل أن الدين يقدم علي الوصية لما صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي بالدين قبل الوصية ) رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في الإرواء . وكذلك نقل الإجماع غير واحد من العلماء منهم القرطبي في تفسيره .
وقد بين أصحاب التفسير من العلماء أسباب تقديم الوصية علي الدين في قوله تعالى: ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) فليراجع تفسير القرطبي .
وعليه فإن المتوفاة إن كانت قد تخلل سنوات مرضها مدة كان يمكنها فيها القضاء فلم تقض فواجب علي أوليائها ( وهم هنا أبنائها ) إما أن يصوم عنها ( لما صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) أو يخرج من مالها عن كل يوم أفطرته إطعام مسكين .
وكذلك إن كانت مرضت مرضاً لا يرجى شفاؤه فكان الواجب أن تخرج في كل عام عن كل يوم أفطرته من رمضان إطعام مسكين .
أما إن كان مرضها يرجي معه البرء والشفاء ولكن لم يتخلل تلك السنوات مدة يمكن أن تقضي فيها أي أيام مما عليها حتي ماتت فليس عليها شيء وليس عليها كفارة
لقوله تعالي: ( فمن كان منكم مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام أخر ) فإذا شفى المريض وجب عليه القضاء فإن مات في مرضه ولم يتمكن من القضاء فلا تلزمه كفارة .
وعليه فإن الوالدة رحمها الله إن توجب عليها الكفارة قدمت علي الوصية بالتبرع للمشفي وقدمت علي مساعدة حفيدتها الفقيرة لأنه صار دين لله تعالي فوجب تقديمه علي الوصية .
ثانياً : إن تبقي شيء بعد إطعام المساكين قدمت الوصية ولكن بما لايزيد عن ثلث المتبقي لأنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد رضي الله عنه حين أراد أن يوصي بماله قال له ( الثلث والثلث كثير ) والباقي هو حق للورثة فإن رأي الورثة تركه للحفيدة مساعدة لها وبراً بها فجزاهم الله خيراً علي ذلك ولهم أجران كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الصدقة وأجر الصلة.