تاريخ النشر : 24-09-2021
المشاهدات : 1046
السؤال
سؤال آخر: أخت طلبت من أخري ان تشتري لها قطعة ذهبية وأعطتها الفلوس فاشترتها لها علي شكل قطة فالأولي علمت بأنه لا يجوز إرتداء السلسلة على شكل حيوان فأعلمت الثانية بذلك فاشترت لها الأخري على شكل ورقة شجرة ولكن لم تدفع الأولي ثمن هذه 
 فالاولي عايزة تشوف - 
كم جرامًا القطة وكم جرامًا ورقة الشجرة وتدفع فرق الثمن لان ورقة الشجر أغلى ؟ علما بأن الاثنتين بسعرين مختلفين -وعلى أي سعر تحاسبها ؟ لان الثلاث أوقات مختلفة لأسعار جرام للذهب( وقت شراء القطة ووقت شراء ورقة الشجر والوقت الان) وعذرا للاطالة
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
الأخت التي اشترت القطعة الذهبية الأولي والثانية وكيلة عن الأخت الأولي والوكالة في الشرع هي استنابة من جائز التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما يدخله النيابة . أما مالاتدخله النيابة كأن يستنيبه أن يصلي عنه أو يصوم رمضان أو الكفارات عنه فهذا لايجوز . 
 وقد عرفها البعض بأنها استنابة الإنسان غيره مكانه ليقوم بعمل ما بدلاً منه . وللوكالة أحكام كثيرة ليس هذا موضع بسطها . 
 ومن الوكالة الجائزة أن يستنيب إنسان شخص آخر ليشتري له سلعة قال تعالي عن أصحاب الكهف قولهم ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلي المدينة فلينظر أيها أزكي طعاما فليأتكم برزق منه ..... ) الكهف . 
 ولأن الوكيل يقوم مقام موكله فالسلسلة الأولي والثانية تلزمين فيهم بالسعر الذي اشترته الأخت الأولي ( إلا أن تكون تصرفت دون إذن منك ) فأنت تنظرين إلي فارق الثمن بين القطعتين وتعطين لها الفارق سواء كانت ستباع القطعة الأولي فتدفعين الفارق بين ثمنها بعد البيع وبين ثمن القطعة الثانية لكن إن تصرفت الوكيلة دون إذن منك فلايلزمك ماتصرف فيه الوكيل بغير إذن موكله.

logo