تاريخ النشر : 24-09-2021
المشاهدات : 1104
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
من فضلك انا عليا ١٢ يوم صيام رمضان وعايزة أصوم ٦ من شوال
والحيض غير منتظم فهل انوي الصيام ب٦شوال اولا أم ١٢ يوم قضاء
هل فعلا فيه حديث عن عائشة رضي الله عنها  أصوم ٦ شوال واقضي الباقي خلال السنه
 ولو الشهر غير كافي اكمل الشهر الجاي
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
من المتفق عليه بين أهل العلم أن قضاء مافات من رمضان أحري ( أفضل ) قبل صوم ست من شوال وذلك لأمور أولها أن فعل الفرائض أداء وقضاء أفضل من فعل النوافل والمستحبات لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة قال ( ماتقرب إلي عبدي أحب مما افترضته عليه ) .
وهل يجوز صيام ست من شوال قبل قضاء مافات من  صيام بعض أيام رمضان لعذر  ويحصل له الاجر المترتب علي صيامها ففيه قولان لأهل العلم :
الأول : لايجوز صيام الست من شوال قبل القضاء وهو رواية عند الحنابلة واستدلوا 
أولا : أن الفرض مقدم علي النفل .
ثانيا : بما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر ).
قالوا فمن كان عليه صوم من رمضان وصام الست قبل القضاء فلايحصل علي الأجر المذكور في الحديث قالوا لأن النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه .... وثم تقتضي الترتيب والتعقيب فدل علي أنه لابد من إتمام صوم رمضان أداء وقضاء ثم من بعده صيام الست من شوال حتي يتحقق له الأجر الوارد في الحديث 
ورجح هذا القول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أهل العلم . 
القول الثاني في المسألة : وهو جواز صيام الست من شوال قبل القضاء مع تحقق الأجر الوارد في الحديث وبهذا القول قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والقول الآخر للحنابلة . 
وأجابوا عن أدلة الفريق الأول قالوا أما أن أداء الفرائض مقدم علي النوافل فإن هذا متفق عليه ولكنه لايدل علي وجوب تقديم الفريضة علي النافلة لما علم أن قضاء مافات من رمضان هو واجب موسع إلي رمضان الذي يليه لما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: ( إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن اصومه حتي يأتي شعبان ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة (358/1) بعد أن ذكر الرواية القائلة بالجواز عن الإمام أحمد ( لأن عائشة أخبرت أنها كانت تقضي رمضان في شعبان ويبعد أن لاتكون تطوعت بيوم مع أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصوم حتي يقال لايفطر ويفطر حتي يقال لايصوم وكان يصوم يوم عرفة وعاشوراء وكان يكثر صوم الإثنين والخميس وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولأن القضاء مؤقت فجاز التنفل قبل خروج وقته كما يجوز التنفل أول وقت المكتوبة بخلاف قضاء الصلاة فإنه علي الفور وكذلك الحج هو علي الفور ) انتهي .  
قالوا أما الحديث الذي في مسلم ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ..... ) قالوا هذا خرج مخرج الغالب أن من صام رمضان وحرص علي صيام الست من شوال فهو يؤدي رمضان ويقضي مايفوته لعذر وكذلك يصوم الست وذلك كصوم الدهر سواء تأخر القضاء عن الست أو تقدم لما صح عن ثوبان مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) رواه ابن ماجه ورواه النسائي بلفظ ( صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذلك صيام سنة )   وصححه الألباني في صحيح الترغيب .   
فعلم أن المقصود صيام رمضان وست من شوال سواء تأخر القضاء أو تقدم . 
وذهب من يقول بوجوب القضاء أولاً أن من قضي رمضان بغير تأخير فاستوعب جميع أيام شوال فلها أن تصوم الست في ذي القعدة ولها الأجر المذكور في الحديث وممن قال بهذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالي.

logo