السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : قال عز وجل ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) التوبة 60
فمن كان فقيرا أو مسكينا أو يقع عليه وصف من تلك الأوصاف المذكورة في الأية جاز أن يعطي من مال الزكاة أما وصف اليتم فليس وصفا يجيز وحده أن يعطي من الزكاة فقد يكون يتيما ويملك مالا كثيرا يجعله من الأغنياء والموسرين . فإن كان الطالب فقيرا أعطي له أو لوليه المال وهو يصرفه فيما يحتاجه وينفعه ونبين هنا أنه يشترط في الصدقات المفروضة والمندوبة أن يقبضها الفقير أو يقبضها من يوكله الفقير عنه ولذلك لايجوز للمزكي أو وكيل المزكي أن يدفع هو مصروفات المدرسة للفقير إلا أن يقبضها الفقير أو مايقوم مقام القبض كأن يوكله عنه في دفع المصروفات .