تاريخ النشر : 23-09-2021
المشاهدات : 1784
السؤال
السلام عليكم معلمتي الكريمه بارك الله فيكم  رجل حلف علي زوجته بالطلاق وكانت نيته التهديد ما حكم الشرع ف ذالك

استفسار من السائلة:
هل يجوز اخراجه مالا وما قيمته جزاكم الله خيرا
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
هذا يسمي الطلاق المعلق بشرط ذهب جمهور أهل العلم إلي أن الطلاق المعلق بشرط يقع عقب وقوع الشرط كمن قال لزوجته أنتِ طالق إن دخلت الدار أو أنتِ طالق إن زرت فلان. 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلي أنه إن نوى طلاقاً وقع الطلاق إن وقع الشرط وإن نوى تهديدا فلايقع الطلاق بوقوع الشرط بل هو يمين وكفارته كفارة يمين وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وأدلتهم علي عدم وقوع الطلاق بوقوع الشرط لمن كان نيته التهديد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ مانوي ) رواه البخاري وغيره . 
وهذا القول هو قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة وهو قول تطمئن إليه النفس لصحة الدليل عليه ولذا علي هذا الزوج أولا أن لايعود لمثل هذا القول الذي يذهب فيه جمهور العلماء إلي طلاق زوجته منه مع ثبوت كفارة اليمين عليه . ثانياً : عليه كفارة اليمين ولاتطلق زوجته لنيته التهديد وليس إيقاع الطلاق .
ثالثاً : يجب علي المرأة إذا أقسم عليها زوجها وخاصة إذا حلف بالطلاق علي شرط معين أن تتقي الله ولاتحنث زوجها في يمينه ولاتعرض زواجها لخطر الطلاق .
الجواب:
لايجوز إخراج كفارة اليمين مالاً ولكن تخرج كما ذكر سبحانه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
والإطعام يجزئ فيه أن تعطي كل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو يعادل حوالي كيلو ونصف أرز مثلاً  
ويمكن صنع طعام مثل مايأكل الفرد ويطعمه للمسكين ويجب أن يطعم عشرة مساكين وليس مثلاً مسكيناً واحداً عشر مرات . 
أو خمس مسكين يطعمهم مرتان بل يجب أن يطعم عشرة مساكين.

logo