السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
الربا محرم بالنص في كتاب الله تعالي.
قال سبحانه وتعالي: ( الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ماسلف وأمره إلي الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )
وحرم الربا في سنة رسوله صلي الله عليه وسلم روي مسلم عن جابر قال: ( لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ) أي سواء في اللعن لأنهم متعاونون علي ذلك .
وقال صلي الله عليه وسلم: ( اجتنبوا السبع الموبقات قيل يارسول الله وماهي قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا ....... ) رواه البخاري واللفظ له ومسلم .
والربا أيضا محرم بالإجماع .
ومعنى الربا في اللغة الزيادة
وربا الشيء أي زاد ونما ومنه قول الله تعالي: ( وتري الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) أي زادت وانتفخت لما يتداخلها من الماء والنبات .
وربا المال أي زاد .
والربا في الشرع نوعان ربا الفضل أي الزيادة فيما يجب فيه التساوي مثل درهم بدرهمين أو صاع مثلاً من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء فهذا يسمي ربا الفضل وهو الزيادة بين الأصناف الربوية الستة المذكورة في الحديث ومايلحقها مما هو في معناها .
والنوع الثاني من الربا هو ربا النسيئة : هو التأجيل (التأخير ) في القبض بين الأصناف الربوية المذكورة في الحديث مثل جرامات من الذهب بذهب أو فضة أو مال وأحد الصنفين مؤجلا كأن يشتري الذهب ويؤجل دفع الثمن أو يشتري فضة ويؤجل الثمن أو يشتري دولارات ويؤجل الثمن وهكذا .
أو يقترض مالاً مع الزيادة في القرض نظير الأجل ( تأخير الدفع ) فهذا ربا النسيئة المحرم بالنص والإجماع . وعليه فإن اقترض أحد من بنك أو من شركة أو من شخص مبلغا من المال واشترط أحدهما أن يرد المال مع الزيادة نظير تأجيل الدفع فهذا هو الربا الذي ذكرنا بأدلته أنه من كبائر الإثم .
وعليه فلايحل لأحد أن يقترض من بنك أو غيره قرضاً يرده مع الزيادة نظير التأجيل.