تاريخ النشر : 21-09-2021
المشاهدات : 1019
السؤال
السلام عليكم 
هل يجوزأصرف من فوائد البوستة على ابنى المتزوج من أجل السعة عليه
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
 الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : لايجوز وضع مال بفائدة سواء في البوستة أو في البنوك التي تتعامل بالربا وذلك لثبوت تحريم الربا بالقرآن والسنة والإجماع وهذه البنوك معلوم من قوانين إنشائها أنها تعد مقترضة للمال المودع لديها ثم تعطي عليه فائدة نظير تأخير قبض أصل المال وكل من البوستة وهذه البنوك تضمن الربح الذي يكون محددا مسبقا وكل تجارة ضمن فيها الربح فهي ربا وكذلك لا يجوز أن يكون الربح المتفق عليه مبلغا معلوما من الدراهم أو الجنيهات مثل علي كل ألف 10 جنيهات مثلا . 
وكذلك لا يجوز أن يكون نسبة من رأس المال كأن يكون 3% علي كل ألف . ولكن الجائز أن يكون الربح المتفق عليه نصف الربح أو ربع الربح أو الثلث من الربح وهكذا . 
وعليه لا يجوز لك أن تضعي مالك إبتداء في البوستة لتأخذي عليه فائدة حتي وإن لم تأخذي الفائدة قال تعالي ( وتعاونوا علي البر والتقوى ولاتعاونوا علي الإثم والعدوان ) ولا ريب ءن وضع مالك في مكان يتعامل بالربا هو من التعاون علي الإثم والعدوان . 
وإن وضع المسلم ماله في تلك الأماكن الربوية ثم تاب إلي الله من ذلك وتحصل لديه بعض تلك الفوائد فإنه يصرفها للفقراء والمساكين أو في المستشفيات ورصف الطرق وغيرها من وجوه الخير . وليس له فيها أجر لما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله طيب لايقبل إلا طيبا ) 
 فإن كان ابنك المتزوج فقيرا أو مسكينا ليس عنده مالا يكفيه مطالب الحياة الأساسية جاز لك ان تعطيه تلك الفوائد . أما إن كان غير محتاج ولكن للتوسعة عليه لأمور الحياة المرفهة فلا يجوز أن يعطي تلك الفوائد

logo