تاريخ النشر : 21-09-2021
المشاهدات : 1227
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
سؤال هو زوجى توفى من أربعة أشهر فأخرج أنا الزكاة عن ابنائى مع العلم انى لم آخذ المعاش حتى الآن وأنا موظفة
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
رحم الله زوجك وغفر له وسائر موتي المسلمين . 
أولاً : إن كان أبناءك صغاراً أو كباراً ولكن محتاجين وليس عندهم دخل خاص يكفيهم من إرث أو كسب وعمل فإن نفقتهم تلزمك شرعاً علي الصحيح إن عدم الأب لعجز أو موت أو إعسار .  
قال ابن قدامة رحمه الله : يجب علي الأم أن تنفق علي ولدها إذا لم يكن له آب وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي .... فإن أعسر الأب وجبت النفقة علي الأم ولم ترجع بها عليه .)  انتهي بتصرف  
 وصدقة الفطر تجب علي المسلم في ماله عنه وعمن تلزمه نفقته إن فضل عن كفايته وكفايتهم  ليلة العيد ويومه مايمكنه إخراجه  . 
فصدقة الفطر تابعة للنفقة فمن وجبت نفقته وجبت فطرته ( دفع صدقة فطره عنه ) .
قال النووي رحمه الله ( وأما الأصول والفروع فإن وجبت نفقتهم بشروطها المعروفة في كتاب النفقات وجبت فطرتهم ومن لا فلا فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقط لم تجب فطرته على الأب لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب ولاعلي الإبن لإعساره   ) انتهي . 
وعليه فإن أبناءك بعد وفاة ابيهم إن كانوا صغارا وليس لهم مال من إرث أو غيره وانت قادرة علي النفقة عليهم فإن نفقتهم تلزمك وكذلك يلزمك صدقة فطرهم . أما إن كانوا كبارا وتلزمك نفقتهم لإعسارهم ولفقرهم فإن كانوا عندهم أكثر من قوت يوم العيد وليلته لم يجب عليك أنت إخراج صدقة فطرهم بل يجب عليهم هم إخراجها لأنه عند وقت وجوب صدقة الفطر كان عندهم أكثر من قوت يوم العيد وليلته .
وإن لم يكن معهم وقت وجوب صدقة الفطر إلا قوت يوم العيد وليلته فقط لم يلزمك انت إخراج الصدقة عنهم لأن نفقتهم لم تلزمك وقت وجوب زكاة الفطر فلا تلزمك زكاة فطرهم  . 
وكذلك لن يلزمهم إخراج زكاة الفطر لأنهم معسرين ليس عندهم مازاد عن قوت يومه وليلته ( يوم الفطر وليلته ) كما بين ذلك النووي رحمه الله تعالي .

logo