وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
من قال لإمرأته لاتكوني علي ذمتي أو تكوني طالق إن لم تفعلي كذا أو إن فعلت كذا ذهب جمهور أهل العلم أنها إن لم تفعل مااشترط عليها فعله أو تترك مااشترط عليها تركه فإنها تقع طلقة بذلك. وذلك لانه علق وقوع الطلاق علي وقوع الشرط .
ولما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابي داود .
وذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم
إلي أنه يرجع فيه إلي نية الزوج فإن كانت نيته التهديد أو الإلزام وليس الطلاق فإنه لايقع الطلاق إن خالفت مااشترط بل هو يمين وكفارته كفارة يمين يطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من قوت البلد أرز أو تمر مثلا أو يكسوهم فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام .
وإن كانت نيته الطلاق وقع طلاقاً واستدلوا بما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ولكل امريءٍ مانوي ) قالوا وهذا لم ينو طلاقا .
وعليه فإن كانت نية الزوج بقوله هذا الطلاق فقد وقع علي زوجته طلقة واحدة وإن قصد الإلزام لزوجته لتفعل فلم تفعل فكفارته كفارة يمين.