تاريخ النشر : 16-09-2021
المشاهدات : 635
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
معلمتى الكريمه لى سؤال من فضلك
مات رجل وكان يعمل بمصلحة حكوميه 
وبالطبع العمل يقوم بتقسيم كل مستحقاته على ورثته الشرعيين 
ومن الأولاد ما هو قاصر تحت وصاية الأم
فإذا بلغ نصيب بعض الأولاد النصاب عندما يحول عليه الحول وهو فى المجلس الحسبى 
فكيف للأم أن تزكيه 
وهنا تكون الزكاه لكل منهم على حده وليس على جملة المال لجميع الورثه
وجزاك الله خيرا
معذره على الإطاله
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
 الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : ذهب جمهور أهل العلم إلي أنه في مال الصبي والمجنون زكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ويخرجها عنه وليه أو وصيه لأن الزكاة عبادة تفتقر ( تحتاج ) إلي النية ويصح أن يخرجها عنه غيرهما إن أذن الولي أو الوصي . وهنا هذا المال وصيه فيه المجلس الحسبي فالواجب أن يخرج عن الأيتام زكاة أموالهم إذا بلغ مال كل يتيم علي حده نصابا أو تخرجي أنتي عنهم إعتبارا أنك وصية عليهم فإن لم تفعلي لأنك لست مكلفة أن تخرجي زكاة أموالهم من مالك الخاص . حينها يجب علي من يبلغ منهم ويأخذ ماله أن يخرج زكاة السنوات الفائتة التي لم يستطع إخراج الزكاة فيها وذلك لأنك غير ممكنة من المال وقد قال تعالي ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقال عز وجل ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) 
وقال صلي الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )

logo