تاريخ النشر : 15-09-2021
المشاهدات : 541
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا سمحت يا معلمة عندي سؤال
أنا امراة منفصلة عن زوجها ﻷن العشرة بالمعروف استحالت بينا .. وعندي أطفال ، وعلي كفارة فهل إذا صرفت على أولادي كونهم الآن بدون أب أو عائل (لأنه لا يصرف عليهم) هل يحسب المال ده من الكفارة .. ولا لازم أدفعها لفقراء بعيدا عن أولادي ؟

وسؤال تاني .. لو الكفارة مبلغ كبير ينفع تطلع حاجة في حاجة ولا لازم مرة واحدة ؟
محتاجة الإجابة ضروري
جزاك الله خيرا
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
 الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : أتفق أهل العلم على أنه لايجوز للمزكي أن يدفع زكاته إلي من تلزمه نفقته . والكفارات واجبة كالزكاة فلا تدفع كفارة علي شخص إلي من تلزمه نفقته لأنه بذلك يتقي ماله بمال الزكاة أو الكفارة . 
والأم لا يلزمها شرعا النفقة علي أبنائها إلا بشروط 
1-عدم وجود الأب فإذا وجد الأب فالنفقة تلزمه وحده وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وقد ذكر ذلك ابن قدامة في المغني . 
2-أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها .
3-ان يكون الأبناء فقراء محتاجين للمال .  
فإذا توفرت هذه الشروط وجب علي الأم أن تنفق علي أبناءها ولا يجوز أن تعطيهم من زكاتها وفي معناها لا تعطيهم من كفاراتها . 
قال ابن حجر في فتح الباري ( نقل ابن المنذر وغيره الإجماع علي أن الولد لا يعطي من الزكاة الواجبة ثم قال الحافظ وفيه نظر لأن الذي من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقة والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب ) انتهي مختصرا .
ويجوز أن تطعمي أبناءك الصغار من كفارتك إن كانوا محتاجين أولا لأنك لايلزمك نفقتهم لوجود الأب  
شرط أن لا تعطي الواحد منهم أكثر من نصيبه في الكفارة فمثلا إن كانت تلك كفارة يمين تطعمين عشرة مساكين وأبناءك 3 أبناء فلا يأخذ الواحد منهم أكثر نصيبه كلهم ثلاثة وتعطمي غيرهم 7 مساكين . 
ثانيا : جواب السؤال الثاني إذا وجد عدد المساكين الكافي أخرجت الكفارة كلها لهم جميعا . ولكن إذا لم يتوفر عدد الفقراء الكافي خرجت شيئا فشيئا وليس لنفس الفقراء ولكن حتي يكتمل نصاب المساكين فمثلا لو عليك كفارة إطعام 60 مسكينا ولا تجدي المساكين الستين دفعة واحدة أطعمت من تجدينهم حتي تطعمي المساكين الستين .

logo