تاريخ النشر : 15-09-2021
المشاهدات : 643
السؤال
هل لبس الكمامة في هذه الظروف في العمرة من المحظورات  سواء للرجال ام النساء؟
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب:
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
 ذهب الشافعي وأحمد والجمهور إلي جواز ستر المحرم الرجل لوجهه وأنه  ليس عليه فدية إن ستره وفي حكم ذلك ستره لوجهه بالكمامة .
 وذهب الحنفية والمالكية إلي المنع من ذلك للرجال ( وهو الراجح ) واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم في المحرم الذي وقصته ناقته فمات وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه :
( لاتخمروا رأسه ولاوجهه ) وهو قول للإمام أحمد ومن علماء العصر الحديث الشيخ ابن باز رحمهم الله تعالي . 
وأما المرأة فهي ممنوعة حال الإحرام من ستر وجهها بنقاب أو برقع أو كمامة وغير ذلك ممافي معناه .
 لما رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة:
 ( لاتنتقب المرأة ولاتلبس القفازين )  فالمرأة ممنوعة من لبس مايستر وجهها أو بعضه ووجه المنع إذا لم يكن هناك حاجة للبس مايستر الوجه فإن كان ثم حاجة من خوف مرض أو وجود مايؤذي المحرم فاضطر لستر وجهه فعليه حينها فدية قال تعالي:
( فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )
 فإما أن يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بثلاثة آصاع من طعام علي ستة مساكين أو يذبح شاة توزع علي مساكين مكة وكل ذلك في مكة.

logo