تاريخ النشر : 11-09-2021
المشاهدات : 2778
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل يجوز للزوجة سداد ديون زوجها من زكاة مالها؟ و هل يجوز سداد الديون من فوائد البنوك؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
 الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : ذهب الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد  إلي جواز دفع المرأة زكاتها إلي زوجها إن كان ممن يستحق الزكاة كأن كان فقيرا أو مسكينا أو غارما . 
واستدل أصحاب هذا القول بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالصدقة جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود وقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم  ( صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) 
قال الحافظ استدل بهذا الحديث علي جواز دفع المرأة زكاتها إلي زوجها ...... ويؤيد هذا أن ترك الإستفصال ينزل منزلة العموم فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولاوواجب فكأنه قال تجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا . وبمثل ذلك أجاب علماء اللجنة الدائمة وهو قول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال ( وربما يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لإمرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ..... 
إلي أن قال وعلي كل حال إن كان في الحديث دليل فهو خير وإن قيل هو خاص بصدقة التطوع فإننا نقول في تقرير دفع الزكاة إلي الزوج : الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به الزكاة فأين الدليل علي المنع ؟ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل وليس هناك دليل من قرآن ولا من السنة علي أن المرأة لاتدفع زكاتها لزوجها ) انتهي بتصرف .     
وهو الراجح من قولي العلماء وعليه يجوز لك أن تعطي زوجك من زكاة مالك ليقضي ديونه إن لم يكن عنده ما يقضي دينه به . 
أما إخراج الزكاة أو صدقة التطوع من  فوائد البنوك الربوية فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيها الناس  إن الله طيب لايقبل إلا طيبا .....) رواه مسلم والترمذي 
وعليه فلا تحل الصدقة فرضا كانت أو تطوعا إلا من كسب طيب

logo